كتاب الأساس في السنة وفقهها - العبادات في الإسلام (اسم الجزء: 6)
وأخرج أبو داود (1) قال: "والله، ما أعمر رسول الله صلى الله عليه وسلم عائشة في ذي الحجة، إلا ليقطع بذاك أمر أهل الشرك، فإن هذا الحي من قريش ومن دان بدينهم، كانوا يقولون: إذا عفا الوبر، وبرأ الدبر، ودخل صفر، فقد حلت العمرة لمن اعتمر، فكانوا يُحَرِّمُونَ العمرة، حتى ينسلخ ذو الحجة والمحرم".
وله في أخرى (2): قال "أهل النبي صلى الله عليه وسلم بالحج، فلما قدم، طاف بالبيت، وبين الصفا والمروة- قال ابن شوكر: ولم يقصر، ثم اتفقا- قال: ولم يحل من أجل الهدي، وأمر من لم يكن ساق الهدي: أن يطوف ويسعى، ويقصر، ثم يحل- قال ابن منيع في حديثه: أو يحلق، ثم يحل".
وأخرج النسائي (3) الرواية الأولى، وقال: "عفا الوبر" بدل "الأثر".
وزاد بعد قوله: "وانسلخ صفر" أو قال: "دخل صفر".
وفي أخرى (4) للنسائي قال: "أهل رسول الله صلى الله عليه وسلم بالعمرة، وأهل أصحابه بالحج، وأمر من لمي كن معه الهدي: أن يحل، وكان فيمن لم يكن معه الهدي: طلحة بن عبيد الله، ورجل آخر، فأحلا".
وفي أخرى (5) له قال: "قدم النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه لصبح رابعة، وهمي لبون بالحج، فأمرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يحلوا".
وفي أخرى (6) له "لأربع مضين من ذي الحجة، وقد أهل بالحج وصلى الصبح
__________
(1) أبو داود (2/ 204) كتاب المناسك، باب العمرة.
(2) أبو داود (2/ 156، 157) كتاب المناسك، 23 - باب في إفراد الحج.
(3) النسائي (5/ 180، 181) 24 - كتاب مناسك الحج، 77 - إباحة فسخ الحج بعمرة لمن لم يسق الهدي.
(4) النسائي: الموضع السابق ص (181).
(5) النسائي (5/ 201) 24 - كتاب مناسك الحج، 108 - الوقت الذي وافى فيه النبي صلى الله عليه وسلم مكة.
(6) النسائي: الموضع السابق ص (201، 202).
قال ابن الأثير: (أفجر الفجور): الفجور: الميل عن الواجب يقال للكاذب فاجر، وللمكذب بالحق: فاجر.
(برأ الدبر) الدبر: جمع دبرة، وهي العقر في ظهر البعير. تقول: دبر البعير- بالكسر- وأدبره القتب.
(عفا): الشيء: إذا زاد وكثر ونما. والوبر: وبر الإبل. وأما الرواية الأخرى وهي "عفا الأثر" فإن عفا بمعنى: درس.