كتاب الأساس في السنة وفقهها - العبادات في الإسلام (اسم الجزء: 6)

- دخول مكة من غير إحرام لغير مريد النسك:
4237 - * روى مسلم عن جابر بن عبد الله (رضي الله عنهما) "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل يوم فتح مكة وعليه عمامة سوداء" زاد في رواية (1): "بغير إحرام".
وزاد النسائي (2) في أخرى: "أرخى طرف العمامة بين الكتفين".
4238 - * روى مالك في الموطأ عن نافع "أن ابن عمر أقبل من مكة حتى إذا جاء بقديد جاءه خبر من المدينة فرجع فدخل مكة بغير إحرام".
أقول: هذان النصان أصلان لمن ذهب أن من لم يرد النسك وكانت له حاجة أخرى في مكة، فله أن يدخلها بلا إحرام.

- من صد عن الحرم:
4239 - * روى ابن خزيمة عن سعيد بن جبير، قال: "أتى رجل ابن عباس، فقال: إني أجرت نفسي من قوم فتركت لهم بعض أجرتي أو أجري لو يخلوا بيني وبين المناسك، فهل يجزئ ذلك عني؟ فقال ابن عباس: نعم. هذا من الذين قال الله: {أُولَئِكَ لَهُمْ نَصِيبٌ مِمَّا كَسَبُوا وَاللَّهُ سَرِيعُ الْحِسَابِ} (3) ".

- جواز الإتجار للحاج:
4240 - * روى ابن خزيمة عن أبي أمامة التيمي، قال: قلت لابن عمر: إنا قوم
__________
4237 - مسلم (2/ 990) 15 - كتاب الحج، 84 - باب جواز دخول مكة بغير إحرام.
أبو داود (4/ 54) كتاب اللباس، 22 - باب في العمائم.
الترمذي (4/ 225) 25 - كتاب اللباس، 11 - باب ما جاء في العمامة السوداء.
النسائي (8/ 211) 48 - كتاب الزينة، 109 - باب لبس العمائم السود.
(1) مسلم: (2/ 990) 15 - كتاب الحج، 84 - باب جواز دخول مكة بغير إحرام.
(2) النسائي: نفس الموضع السابق ص (211)، 1110 - باب إرخاء طرف العمامة بين الكتفين.
4238 - الموطأ (1/ 423) 20 - كتاب الحج، 81 - باب جامع الحج.
4239 - ابن خزيمة (4/ 351) كتاب المناسك، 873 - باب حج الأجراء ... إلخ، وإسناده صحيح.
(3) البقرة: 202.
4240 - ابن خزيمة (4/ 350) كتاب المناسك، 872 - باب حج الأكرياء ... إلخ، إسناده صحيح، ورجاله كلهم ثقات.

الصفحة 2925