كتاب الأساس في السنة وفقهها - العبادات في الإسلام (اسم الجزء: 6)

4249 - * روى البزار عن ابن عمر قال: من السنة أن يغتسل الرجل إذا أراد أن يحرم".
4250 - * روى الطبراني في الكبير عن ابن عباس قال: "تطيب قبل أن تحرم".
4251 - * روى الشيخان عن عائشة (رضي الله عنها) قالت: "طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدي هاتين حين أحرم، ولحله حين أحل قبل أن يطوف، وبسطت يديها".
وفي رواية (1) نحوه، وفيه: "قبل أن يفيض بمنى".
وفي أخرى (2): "كنت أطيب النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يحرم، ويوم النحر، قبل أن يطوف بالبيت بطيب فيه مسك".
وفي أخرى (3) قالت: "طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدي بذريرة في حجة الوداع للحل والإحرام".
وفي أخرى (4) قالت: "كنت أطيب النبي صلى الله عليه وسلم عند إحرامه بأطيب ما أجد".
__________
4249 - كشف الأستار: نفس الموضع السابق.
مجمع الزوائد (3/ 217) وقال الهيثمي: رواه البزار والطبراني في الكبير، إلا أنه قال عند إحرامه وعند دخول مكة، ورجال البزار ثقات كلهم.
4250 - الطبراني "الكبير" (11/ 183).
مجمع الزوائد (3/ 218) وقال الهيثمي: رواه الطبراني في الكبير، ورجاله رجال الصحيح.
4251 - البخاري (3/ 585) 25 - كتاب الحج، 143 - باب الطيب بعد رمي الجمار، والحلق قبل الإفاضة.
مسلم (2/ 846) 15 - كتاب الحج، 7 - باب الطيب للمحرم.
(1) البخاري (10/ 366) 77 - كتاب اللباس، 73 - باب تطيب المرأة زوجها بيديها.
(2) مسلم: نفس الموضع السابق ص (849).
(3) البخاري (10/ 371) 77 - كتاب اللباس، 81 - باب الذريرة. مسلم: نفس الموضع السابق ص 847.
(4) البخاري (10/ 370) 77 - كتاب اللباس، 79 - باب ما يستحب من الطيب.
(أحل): المحرم يحل إحلالاً، وحل يحل حلالاً، بمعنى: إذا حل له ما حرم عليه من محظورات الحج، ورجل حل من الإحرام، أي: حلال يقال: أنت حل، وأنت حرم. والحل أيضاً: ما جاوز الحرم، وحل الهدي يحل حلة وحلولاً: أي بلغ الموضع الذي يحل فيه نحره. وأحل الرجل: إذا خرج إلى الحل، وأحللنا، أي دخلنا في شهور الحل.
(تفيض): الإفاضة: دفع الحجيج من عرفة ومن مزدلفة، ولا تكون الإفاضة إلا مسيراً في كثرة.
(بذريرة): الذريرة: ضرب من الطيب مجموع من أخلاط.

الصفحة 2930