كتاب الأساس في السنة وفقهها - العبادات في الإسلام (اسم الجزء: 6)

4257 - * روى الترمذي عن خارجة بن زيد (رضي الله عنهما) عن أبيه: "أن النبي صلى الله عليه وسلم تجرد لإهلاله واغتسل".
ويشهد للحديث من جهة المعنى ما رواه مسلم في صحيحه رقم (109) في الحج، باب إحرام النفساء واستحباب اغتسالها للإحرام، وكذا الحائض، عن عائشة رضي الله عنها قال: "نفست أسماء بنت عميس بمحمد بن أبي بكر بالشجرة، فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا بكر يأمرها أن تغتسل وتهل" ومسلم رقم (110) عن جابر بن عبد الله في حديث أسماء بنت عميس حين نفست بذي الحليفة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر أبا بكر فأمرها أن تغتسل.
قال النووي: اتفق العلماء على أنه يستحب الغسل عند إرادة الإحرام بحج أو عمرة أو بهما، سواء كان إحرامه من الميقات الشرعي أو غيره. ولا يجب هذا الغسل، وإنما هو سنة متأكدة يكره تركها، نص عليه الشافعي في الأم، واتفق عليه الأصحاب.
أقول: غسل مريد الإحرام يراد به النظافة ولذلك تؤمر به الحائض والنفساء، والحكمة فيه واضحة فهو بين يدي سفر فيه تعب ونصب وشعث وتفل.
4258 - * روى ابن خذيمة عن زيد بن ثابت أن النبي صلى الله عليه وسلم "تجرد لإهلاله واغتسل".
4259 - * روى مالك في الموطأ عن نافع- مولى عبد الله بن عمر بن الخطاب- (رضي الله عنهم) "أن عبد الله بن عمر كان يغتسل لإحرامه قبل أن يحرم، ولدخول مكة، ولوقوفه عشية بعرفة".
أقول: الأغسال المسنونة في الحج والعمرة متعددة وكونها سنة ليست بواجب ولا فرض فالأمر واسع خاصة وأن الغسل لا تتيسر وسائله في كل حين.
__________
4257 - الترمذي (3/ 192، 193) 7 - كتاب الحج، 16 - باب ما جاء في الاغتسال عند الإحرام.
(لإهلاله) أي لإحرامه.
4258 - ابن خزيمة (4/ 161) 529 - باب استحباب الاغتسال للإحرام، وله شاهد صحيح من حديث ابن عمر في "المستدرك" (1/ 447) وصححه هو والذهبي.
4259 - الموطأ (1/ 322) 20 - كتاب الحج، 1 - باب الغسل للإهلال، وإسناده صحيح. وروى البخاري (3/ 346) في الحج، باب الاغتسال عند دخول مكة: عن نافع قال: كان ابن عمر رضي الله عنه إذا دخل أدنى الحرم أمسك عن التلبية، ثم يبيت بذي طوى ثم يصلي به الصبح ويغتسل، ويحدث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك. وروى الحاكم (1/ 447) عن ابن عمر أنه قال: إن من السنة أن يغتسل إذا أراد أن يحرم، وإذا أراد أن يدخل مكة، وصححه ووافقه الذهبي.

الصفحة 2935