كتاب الأساس في السنة وفقهها - العبادات في الإسلام (اسم الجزء: 6)

وأخرجه الترمذي مختصراً قال: "رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم أعرابياً قد أحرم، وعليه جبة، فأمره أن ينزعها".
وأخرجه أبو داود، وفيه قال: "اغسل عنك أثر الخلوق- أو قال: أثر الصفرة- واخلع الجبة، واصنع في عمرتك ما صنعت في حجتك".
وفي أخرى (1) له قال: "وأمره أن ينزعها، ويغسل، مرتين أو ثلاثاً".
قال النووي: في الحديث أن العمرة يحرم فيها من الطيب واللباس وغيرهما من المحرمات ما يحرم في الحج. وفيه: أن من أصابه طيب ناسياً أو جاهلاً ثم علم، وجبت المبادرة إلى إزالته، وأنه لا كفارة عليه. وهذا مذهب الشافعي، وبه قال عطاء والثوري وإسحاق وداود، وقال مالك وأبو حنيفة والمزني وأحمد في أصح الروايتين عنه: عليه الفدية، لكن الصحيح من مذهب مالك أنه إنما تجب الفدية على المتطيب ناسياً أو جاهلاً إذا طال لبثه عليه، والله أعلم.
4289 - * روى مالك في الموطأ عن عبد الله بن عمر بن الخطاب (رضي الله عنهما) كان يكره لبس المنطقة للمحرم".
4290 - * روى مالك في الموطأ عن نافع رحمه الله أن ابن عمر (رضي الله عنهما) كان يقول: "ما فوق الذقن من الرأس، فلا يخمره المحرم".
قال الزرقاني: وبه قال مالك، وأبو حنيفة، ومحمد بن الحسن، وفيه الفدية على مشهور المذهب، يعني: مذهب مالك. ولا يجوز تغطية الرأس إجماعاً.

- النهي عن الطيب للمحرم:
4291 - * روى ابن خزيمة عن عائشة، قالت: "طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنى قبل أن يزور البيت".
__________
(1) أبو داود: نفس الموضع السابق.
(الخلوق): ضرب من الطيب أحمر أو أصفر.
4289 - الموطأ (1/ 326) 20 - كتاب الحج، 5 - باب لبس المحرم المنطقة، وإسناده صحيح.
(المنطقة): ما يشد به الوسط.
4290 - الموطأ (1/ 327) 20 - كتاب الحج، 6 - باب تخمير المحرم وجهه، وإسناده صحيح.
4291 - ابن خزيمة (4/ 301) كتاب المناسك، 788 - باب إباحة التطيب يوم النحر ... إلخ، وإسناده صحيح.

الصفحة 2945