كتاب الأساس في السنة وفقهها - العبادات في الإسلام (اسم الجزء: 6)

وفي رواية (1) الترمذي: "أن النبي تزوجها وهو حلال، وبنى بها حلالاً، وماتت بسرف، ودفناها في الظلة التي بنى بها فيها".
4307 - * روى مالك في الموطأ عن سليمان بن يسار (رحمه الله) أن رسول الله صلى الله عليه وسلم "بعث أبا رافع مولاه، ورجلاً من الأنصار، فزوجاه ميمونة بنت الحارث، ورسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة قبل أن يخرج".
4308 - * روى مسلم عن عثمان بن عفان (رضي الله عنه) أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب".
وفي رواية له (2) وللموطأ (3) وأبي داود (4): أن نبيه بن وهب- أخا بني عبد الدار- قال: إن عمر بن عبيد الله أرسل إلى أبان بن عثمان، وأبان يومئذ أمير الحاج، وهما محرمان: إني قد أردت أن أنكح طلحة بن عمر بنت شيبة بن جبير، وأردت أن تحضر، فأنكر ذلك عليه، وقال: سمعت عثمان ابن عفان يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا يَنْكح المحرم، ولا يُنْكِحُ، ولا يخطب".
ولأبي داود (5) أيضاً مثله، وأسقط منه "ولا يخطب".
وفي رواية (6) الترمذي: قال نبيه: "أراد ابن معمر: أن ينكح ابنه، فبعثني إلى أبان ابن عثمان، وهو أمير الموسم، فقلت: إن أخاك يريد: أن ينكح ابنه، فأحب أن يشهدك ذلك، قال: لا أراه إلا أعرابياً جافياً، إن المحرم لا يَنْكِحُ ولا يُنْكِحُ أو كما قال- ثم حدث عن عثمان مثله، يرفعه".
__________
(1) الترمذي (3/ 203) 7 - كتاب الحج، 24 - باب ما جاء في الرخصة في ذلك.
4307 - الموطأ (1/ 348) 20 - كتاب الحج، 22 - باب نكاح المحرم، وإسناده صحيح.
4308 - مسلم (2/ 1030) 16 - كتاب النكاح، 5 - باب تحريم نكاح المحرم، وكراهة خطبته، وهذه رواية مسلم، بالجزم والرفع في "ينكح" و"يخطب" على النفي والنهي.
(2) مسلم: نفس الموضع السابق ص (1301).
(3) الموطأ (1/ 348) 20 - كتاب الحج، 22 - باب نكاح المحرم.
(4) أبو داود (2/ 169) كتاب المناسك، باب المحرم يتزوج.
(5) أبو داود: الموضع السابق.
(6) الترمذي (3/ 199، 200) 7 - كتاب الحج، 23 - باب ما جاء في كراهية تزويج المحرم.

الصفحة 2952