كتاب الأساس في السنة وفقهها - العبادات في الإسلام (اسم الجزء: 6)

وهم حرم، إذا حمار وحشي معقور، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: دعوه، فيوشك صاحبه أن يأتيه، فجاء رجل من بهز، هو الذي عقر الحمار، فقال: يا رسول الله، شأنكم هذا الحمار فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقسمه بين الناس".
4323 - * روى مالك في الموطأ عن عروة بن الزبير أن الزبير رضي الله عنه كان يتزود صفيف قديد الظباء وهو محرم".
4324 - * روى أحمد عن عائشة قالت: "أهدي للنبي صلى الله عليه وسلم وشيقة ظبي وهو محرم فردها".
4325 - * روى ابن خزيمة عن ابن عباس: "أنه قال: يا زيد بن أرقم، هل علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أهدي له بيضاة نعام وهو حرام فردهن؟ قال: نعم".
في خبر جابر: لحم الصيد حلال لكم وأنتم حرم ما لم تصيدوه أو يصد لكم دلالة على أن بيض الصيد مباح للمحرم إذا لم يؤخذ من أجل المحرم لأن حكم بيض الصيد لا يكون أكثر من حكم لحمه.

- حكم من صاد صيداً:
4326 - * روى مالك في الموطأ عن محمد بن سيرين قال: قال رجل لعمر رضي الله
__________
4323 - الموطأ (1/ 350) 20 - كتاب الحج، 24 - باب ما يجوز للمحرم أكله من الصيد، وإسناده صحيح.
(صفيف): الصفيف والقديد: اللحم المملوح المجفف في الشمس، سمي صفيفاً، لأنه يصف في الشمس ليجف.
قال مالك: والصفيف: القديد. قال في القاموس: صفيف كأمير: ما صف في الشمس ليجف، وعلى الجمر لينشوي.
4324 - أحمد (6/ 40، 225).
أبو يعلى (8/ 4616، 4617، 4827).
مجمع الزوائد (3/ 230) وقال الهيثمي: رواه أحمد وأبو يعلى وزاد: قال سفيان: الوشيقة: لحمي طبخ ثم ييبس، ورجال أحمد رجال الصحيح.
4325 - ابن خزيمة (1/ 181) كتاب المناسك، 565 - باب الزجر عن أكل المحرم بيض الصيد، وإسناده حسن.
4326 - الموطأ (1/ 414، 415) 20 - كتاب الحج، 76 - باب فدية ما أصيب من الطير والوحش، وهو موصول عند الحاكم، وصححه.

الصفحة 2960