كتاب الأساس في السنة وفقهها - العبادات في الإسلام (اسم الجزء: 6)

- جواز قتل المحرم الفواسق:
4328 - * روى الشيخان عن عائشة (رضي الله عنها) أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "خمس من الدواب كلهن فاسق، يقتلن في الحرم: الغراب، والحدأة، والعقرب، والفأرة، والكلب العقور".
ولمسلم (1) قالت: "أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقتل خمس فواسق في الحل والحرم" قال: ثم ذكر مثل حديث يزيد بن زريع.
وفي حديث يزيد: "الحديا" مكان "الحدأة" وله قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "أربع كلهن فواسق يقتلن في الحل والحرم: الحدأة، والغراب، والفأرة، والكلب العقور، قال: فقلت للقاسم بن محمد: أفرأيت الحية؟ قال: تقتل بصغر لها".
وفي أخرى (2) "خمس فواسق يقتلن في الحرم: العقرب، والفأرة، والحديا، والغراب، والكلب العقور".
وفي رواية النسائي (3) قال: "خمس يقتلهن المحرم: الحية، والعقرب، والفأرة، والغراب الأبقع، والكلب العقور".
ولمسلم (4) بنحوه، وفيه: "والغراب الأبقع، والحية بدل العقرب".
__________
4328 - البخاري (4/ 34) 28 - كتاب جزاء الصيد، 7 - باب ما يقتل المحرم من الدواب.
مسلم (2/ 857) 15 - كتاب الحج، 9 - باب ما يندب للمحرم وغيره، قتله من الدواب في الحل والحرام.
(1) مسلم: الموضع السابق ص (856، 857).
(2) مسلم: نفس الموضع السابق ص (857).
(3) النسائي (5/ 188) 24 - كتاب مناسك الحج، 83 - باب قتل الحية.
(4) مسلم: نفس الموضع السابق ص (856).
(فواسق) أصل الفسق: الخروج عن الاستقامة، والجور، وقيل للعاصي: فاسق لذلك، وإنما سميت هذه الحيوانات الخمس فواسق على سبيل الاستعارة لخبثهن، وقيل: لخروجهن من الحرمة بقوله صلى الله عليه وسلم، وأراد بالكلب العقور: كل سبع يعقر، كالأسد، والذئب، والنمر، والكلب، ونحو ذلك، وقيل: أراد بفسقها تحريم أكلها، لقوله تعالى وقد ذكر ما حرم من الميتة والدم ولحم الخنزير إلى آخر الآية، ثم قال: {ذَلِكُمْ فِسْقٌ} المائدة 3.
(الغراب الأبقع): الذي فيه سواد وبياض، والبقع في الطير والكلاب كالبلق في الدواب. (بصغر لها) أي بمذلة وإهانة.

الصفحة 2962