كتاب الأساس في السنة وفقهها - العبادات في الإسلام (اسم الجزء: 6)

4329 - * روى أبو داود عن أبي هريرة (رضي الله عنه) أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "خمس قتلهن حلال في الحرم: الحية، والعقرب، والحدأة، والفأرة، والكلب العقور".
4330 - * روى الشيخان عن حفصة (رضي الله عنها) قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "خمس من الدواب لا حرج على من قتلهن: الغراب، والحدأة، والعقرب، والكلب العقور".
وفي أخرى (1): "خمس من الدواب كلها فاسق ... " وذكره بتقديم وتأخير.
وفي رواية (2): أن رجلاً سأل ابن عمر رضي الله عنهما: "ما يقتل المحرم من الدواب؟ فقال: أخبرتني إحدى نسوة رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنه أمر- أو أمر- أن تقتل الفأرة، والعقرب، والحدأة والكلب العقور، والغراب".
ولمسلم (3) قال: "حدثتني إحدى نسوة النبي صلى الله عليه وسلم: أنه كان يأمر بقتل الكلب العقور، والفأرة، والعقرب، والحديا، والغراب، والحية" كذا في رواية شيبان بن فروخ قال: "وفي الصلاة أيضاً".
4331 - * روى أبو داود عن أبي سعيد الخدري (رضي الله عنه) قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم: عما يقتل المحرم؟ فقال: "الحية، والفويسقة، والكلب العقور، والسبع العادي، ويرمىلغراب ولا يقتل، والحدأة".
__________
4329 - أبو داود (2/ 170) كتاب المناسك، باب ما يقتل المحرم من الدواب، وهو حديث صحيح.
4330 - البخاري (4/ 34) 28 - كتاب جزاء الصيد، 7 - باب ما يقتل المحرم من الدواب.
مسلم (2/ 858) 15 - كتاب الحج، 9 - باب ما يندب للمحرم وغيره قتله من الدواب ... إلخ.
(1) مسلم: الموضع السابق.
(2) مسلم: نفس الموضع السابق.
(3) مسلم: نفس الموضع السابق.
(لا حرج): الحرج: الضيق والإثم.
4332 - أبو داود (2/ 170) كتاب المناسك، باب ما يقتل المحرم من الدواب.
الترمذي (3/ 198) 7 - كتاب الحج، 21 - باب ما يقتل المحرم من الدواب.

الصفحة 2963