كتاب الأساس في السنة وفقهها - العبادات في الإسلام (اسم الجزء: 6)

المناسك كلها غير الطواف بالبيت".
وفي رواية (1) مثله، وأسقط: كلها.
4339 - * روى مالك في الموطأ عن علقمة بن أبي علقمة عن أمه قالت: سمعت عائشة (رضي الله عنها) زوج النبي صلى الله عليه وسلم تسأل عن المحرم يحك جسده؟ قالت: نعم، فليحككه وليشدد، قالت عائشة: لو ربطت يداي، ولم أجد إلا رجلي لحككت".

- تنظيف المحرم دابته:
4340 - * روى مالك في الموطأ عن ربيعة بن عبد الله أنه رأى عمر بن الخطاب (رضي الله عنه) "يقرد بعيراً له في طين بالسقيا، وهو محرم".
قال مالك: وأنا أكرهه. قال الزقاني: لأنها من دواب البعير، كالحلم والحمنان، فلا يلقيه المحرم عن البعير لأن ذلك سبب هلاكه- أي القرد- إلا أن يضر بالبعير فيزيلها ويطعم حفنة من طعام.
4341 - * روى مالك في الموطأ عن نافع مولى ابن عمر قال: كان ابن عمر (رضي الله عنهما) يكره أن ينزع المحرم حلمة أو قراداً عن بعيره.
وقال مالك: وذلك أحب ما سمعت إلي في ذلك، قال الزرقاني: لأن تقريده سبب لإهلاكه- يعني إهلاك القراد- وهو لا يجوز، وهذا مما خالف ابن عمر أباه فيه.
__________
(1) أبو داود: نفس الموضع السابق.
(المناسك) جمع منسك: وهو المتعبد، وأمور الحج كلها مناسك.
4339 - الموطأ (1/ 358) 20 - كتاب الحج، 29 - باب ما يجوز للمحرم أن يفعله، وفي سنده مرجانة أم علقمة لم يوثقها غير ابن حبان والعجلي، وبقية رجاله ثقات.
4340 - الموطأ (1/ 357) الموضع السابق.
(يقرد بعيره) قرد بعيره: إذا نزع منه القردان، جمع قراد، وهو دويبة معروفة تكون في أوبار الإبل ونحوها.
(السقيا): قرية جامعة بين مكة والمدينة.
4341 - الموطأ (1/ 358) الموضع السابق.
(حلمة) والجمع: الحلم وهو العظيم من القراد.

الصفحة 2967