كتاب الأساس في السنة وفقهها - العبادات في الإسلام (اسم الجزء: 7)

وفي رواية (1): "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا طاف بالبيت الطواف الأول: خبَّ ثلاثاً، ومشى أربعاً، وكان يسعى ببطن المسيل، إذا طاف بين الصفا والمروة، وكان ابنُ عمر يفعلُ ذلك".
وفي أخرى (2) قال: "رمل رسول الله صلى الله عليه وسلم من الحَجَرِ إلى الحجر ثلاثاً ومشى أربعاً".
وفي أخرى (3) بنحوه، وزاد "ثم يُصلي سجدتين - يعني: بعد الطواف بالبيت - ثم يطوف بين الصفا والمروة".
فوائد:
- لا يشرع تدارك الرمل، فلو تركه في الثلاث لم يقضه في الأربع.
- يختص الرمل بالرجال دون النساء ولا فرق بين الماشي والراكب ولا دم بتركه (انظر الفتح 3/ 472).

- في استلام الحجر:
4354 - * روى الترمذي عن جابر بن عبد الله (رضي الله عنهما) قال: "لما قَدِم النبيُّ صلى الله عليه وسلم مكة، دخل المسجد، فاستلم الحجر، ثم مضى على يمينه فرمل ثلاثاً، ومشى أربعاً،
__________
(1) مسلم: نفس الموضع السابق ص 920.
(2) مسلم: نفس الموضع السابق ص 921.
(3) مسلم: نفس الموضع السابق ص 920.
(الاستلام): افتعال من السلام، وهو: التحية، كماي قال: اقترأتُ، من القراءة، ولذلك أهل اليمن يُسمُّون الركن الأسود: المحيا، ومعناه: أن الناس يحيونه، وقيل: هو افتعالٌ من السلام - بكسر السين - جمع سلمة، وهي الحجر، تقول: استلمت الحجر: إذا لمسته، كما تقول: اكتحلتُ من الكحل.
قوله (من الحجر إلى الحجر):
أي من الحجر الأسود إلى الحجر الأسود، و"الرمل": سير سريع مع تقراب الخطا، لإظهار النشاط والقوة، قال النووي في شرح مسلم: واتفق العلماء على أن الرمل لا يشرع للنساء، كما لا يشرع لهن شدة السعي بين الصفا والمروة.
4354 - الترمذي (3/ 211) 7 - كتاب الحج، 33 - باب ما جاء كيف الطواف. النسائي (5/ 229) 24 - كتاب مناسك الحج، 149 - باب كيف يطوف أول ما يقدم ... إلخ.

الصفحة 2994