كتاب الأساس في السنة وفقهها - العبادات في الإسلام (اسم الجزء: 7)

حول الكعبة على بعيرٍ، يستلم الركن، كراهية أن يُصرف عنه الناس.
وفي رواية النسائي (1) قالت: "طاف رسول الله صلى الله عليه وسلم حول الكعبة، على بعيره ويستلمُ الرُّكن بمحجنه".
4366 - * روى ابن خزيمة عن أبي الطفيل: "رأيتُ رسول الله صلى الله عليه وسلم يطوفُ على راحلته بالبيت، ويستلمُ الأركان بمحجنه. قال: وأراهُ يُقبِّلُ طرف المحجن، ثم خرج إلى الصفا فطاف على راحلته".
4367 - * روى أبو داود عن صفية بنت شيبة (رضي الله عنها) قالت: "لم طاف رسول الله صلى الله عليه وسلم بمكة عام الفتح، طاف على بعيرٍ، يستلمُ الرُّكن بمحجنٍ في يده، قالت: وأنا أنظر إليه".
4368 - * روى مسلم عن جابر بن عبد الله (رضي الله عنهما) قال: "طاف رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع على راحلته بالبيت يستلمُ الحجر بمحجنه، وبين الصفا والمروة، ليراهُ الناس، وليشرف، وليسألوه، فإن الناس غشوهُ".
4369 - * روى مسلم عن أبي الطفيل قال: "قلت لابن عباس رضي الله عنهما: أراني قد رأيتُ رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: فصفْهُ لي، قلت: رأيته عند المروة عل ناقةٍ، وقد كثُرَ الناس عليه، قال ابن عباس: ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، إنهم كانوا لا يُدَعُّون عنه، ولا يُكْرَهُون".
__________
(1) النسائي (5/ 224) 24 - كتاب مناسك الحج، 140 - باب الطواف بالبيت على الراحلة.
4366 - ابن خزيمة (4/ 241) كتاب المناسك، 671 - باب تقبيل طرف المحجن إذا استلم به الركن ... إلخ، وهو صحيح.
4367 - أبو داود (2/ 176) كتاب المناسك، باب الطواف الواجب، وإسناده حسن.
4368 - مسلم (2/ 926، 927) 15 - كتاب الحج، 42 - باب جواز الطواف على بعير غيره ... إلخ.
أبو داود (2/ 176، 177) كتاب المناسك، باب الطواف الواجب، إلا أن أبا داود ليس عنده: "ويستلمُ الركن بمحجنه".
النسائي (5/ 241) 24 - كتاب مناسك الحج، 173 - باب الطواف بين الصفا والمروة على الراحلة.
(غشوهُ) أي: كثروا عليه وازدحموا.
4369 - مسلم (2/ 922، 923) 15 - كتاب الحج، 39 - باب استحباب الرمل ... إلخ.

الصفحة 3001