كتاب الأساس في السنة وفقهها - العبادات في الإسلام (اسم الجزء: 7)

وأخرج أبو داود (1) والنسائي (2) الثانية. وللنسائي (3) أيضاً قال: "مر رسول الله صلى الله عليه وسلم برجلٍ يقودُ رجلاً بشيءٍ ذُكِرَ في يده، فتناوله النبي صلى الله عليه وسلم فقطعه فقال: إنه نَذْرٌ".
وفي أخرى (4) للنسائي: "مرَّ بإنسان ربط يدهُ إلى إنسان بسيرٍ، أو بخيطٍ، أو بشيء غير ذلك، فقطعه، ثم قال: قُدْهُ بيدك".

- في الطواف قبل الوقوف بعرفة وإلى أن يعود:
4405 - * روى مسلم عن وبرة بن عبد الرحمن (رحمه الله) قال: "كنت جالساً عند ابن عمر، فجاءه رجلٌ، فقال: أيصلحُ لي أن أطُوف بالبيت قبل أنْ آتي الموقف؟ قال: نعم، قال: فإن ابن عباس يقول: لا تطُفْ بالبيت حتى تأتي الموقف، فبقول رسول الله صلى الله عليه وسلم أحقُّ أن تأخُذْ، أو بقول ابن عباس إن كنت صادقاً؟ ".
وفي رواية (5) قال: "سأل رجل ابن عمر: أطوف بالبيت وقد أحرمت بالحج؟ فقال: وما يمنعك؟ قال: إني رأيت ابن فلانٍ يكرهه، وأنت أحبُّ إلينا منه، رأيناه قد فتنته الدنيا، قال: وأينا - أو قال: وأيك - لم تفتنه الدنيا؟ ثم قال: رأينا رسول الله صلى الله عليه وسلم أحرم بالحج، وطاف بالبيت، وسعى بين الصفا والمروة، فسُنَّةُ الله ورسوله أحقُّ أنْ تُتبع من سنة فلان إن كنت صادقاً".
4406 - * روى البخار يعن عبد الله بن عباس (رضي الله عنهما) "أن رسول الله
__________
(1) أبو داود (3/ 235) كتاب الأيمان والنذور، 22 - باب من رأي عليه كفارة إذا كان في معصية.
(2) النسائي (5/ 221، 222) 24 - كتاب مناسك الحج، 135 - باب اكللام في الطواف.
(3) النسائي: نفس الموضع السابق ص 222.
(4) النسائي (7/ 18، 19) 35 - كتاب الأيمان والنذور، 30 - باب النذر فيما لا يراد به وجه الله.
(بخزامة) الخزامة: ما يُجعل في أنف البعير من شعر، كالحلقة ليُقاد به، والزمام للناقة كالرسن للدابة، يُجعل على أنفها لتنقاد.
4405 - مسلم (2/ 905) 15 - كتاب الحج، 28 - باب ما يلزم من أحرم بالحج ... إلخ.
(5) مسلم: نفس الموضع السابق ص 905، 906.
4406 - البخاري (3/ 485) 25 - كتاب الحج، 70 - باب من لم يقرب الكعبة ولم يطف ... إلخ.

الصفحة 3013