كتاب الأساس في السنة وفقهها - العبادات في الإسلام (اسم الجزء: 7)

صلى الله عليه وسلم قَدِمَ مكة فطاف وسعى بين الصفا والمروة، ولم يقرب الكعبة بعد طوافه بها حتى رجع من عرفة".
قال الحافظ في الفتح: وهذا لا يدل على أن الحاج منع من الطواف قبل الوقوف، فلعله صلى الله عليه وسلم ترك الطواف تطوعاً، خشية أن يظن أحد أنه واجب، وكان يحب التخفيف على أمته، واجتزأ عن ذلك بما أخبرهم به من فضل الطواف بالبيت. انظر [الفتح: 3/ 486].

- طواف الإقامة:
4407 - * روى أبو داود عن عائشة (رضي الله عنها) "أنَّ أصْحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين كانُوا معهُ لم يطوفُوا حتى رمَوْا الجمْرة".
أقول: المراد بالطواف هنا هو طواف الإفاضة فهو بعد رمي جمرة العقبة.
4408 - * روى الترمذي عن عبد الله بن عباسٍ (رضي الله عنهم) "أن النبيَّ صلى الله عليه وسلم أخَّرَ طوافَ الزيارة إلى الليل".
وفي رواية أبي داود (1) "أَخَّر الطواف يوْمَ النحرِ إلى الليل".
وقال البخاري أيضاً تعليقاً: ويذكر عن أبي حسان عن ابن عباس (رضي الله عنهما) أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يزور البيت أيام منى. قال الحافظ في الفتح: قال ابن القطان الفاسي: هذا الحديث - يريد حديث أبي الزبير عن عائشة وابن عباس - مخالف لما رواه ابن عمر وجابر عن النبي صلى الله عليه وسلم: أنه طاف يوم النحر نهاراً. اهـ.
فكأن البخاري عقب هذا بطريق أبي حسان ليجمع بين الأحاديث بذلك، فيحمل حديث جابر وابن عمر على اليوم الأول، وحديث ابن عباس على بقية الأيام.
__________
4407 - أبو داود (2/ 180) كتاب المناسك، باب طواف القارن، وإسناده صحيح.
4408 - الترمذي (3/ 262) 7 - كتاب الحج، 80 - باب ما جاء في طواف الزيارة بالليل.
(1) أبو داود (2/ 207) كتاب المناسك، باب الإفاضة في الحج، وإسناده حسن.
وقد أخرجه البخاري تعليقاً (3/ 567) 25 - كتاب الحج، 129 - باب الزيارة يوم النحر.

الصفحة 3014