كتاب الأساس في السنة وفقهها - العبادات في الإسلام (اسم الجزء: 7)

خارجاً من المسجد، إذ لو كان شرطاً لازماً لما أقرها النبيُّ على ذلك، قاله الحافظ في الفتح.
4417 - * روى أبو داود عن عائشة (رضي الله عنها) قالت: "أحرمْتُ من التنعيم بعمرةٍ، فدخلتُ، فقضيتُ عمرتي، وانتظرني رسول الله صلى الله عليه وسلم بالأبطح حتى فرغتُ، وأمر الناس بالرحيل، قالت: وأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم البيت، فطاف به ثم خرج".
وفي رواية (1) قالت: فخرجْتُ معه- تعني النبي صلى الله عليه وسلم - في النفر الآخر، ونزل المُحَصَّبَ".
4418 - * روى الشيخان عن عبد الله بن عباس (رضي الله عنهما) قال: "رُخِّصَ للحائض أن تنفرَ إذا حاضتْ، وكان ابن عمر يقول في أول أمره: إنها لا تنفرُ، ثم سمعت يقول: تنفرُ، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص لهُنَّ".
وفي رواية (2) قال: "أُمِرَ الناس أن يكون آخرُ عهدهم بالبيت، إلا أنه خُفِّفَ عن المرأة الحائض".
ولمسلم (3) أيضاً: قال طاوُسٌ: "كنت مع ابن عباس، إذ قال له زيد بن ثابت: تُفْتي أنْ تصدُرَ الحائض قبل أن يكون آخر عهدها بالبيت؛ فقال له ابن عباس: إما لا، فسل فلانة الأنصارية: هل أمرها بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فرجع زيدٌ إلى ابن عباس يضحكُ، وهو يقول: ما أراك إلا وقد صدقت".
وللبخاري (4) أيضاً: "أنَّ أهل المدينة سألوا ابن عباس عن امرأةٍ طافتْ، ثم
__________
4417 - أبو داود (2/ 208، 209) كتاب المناسك، باب طواف الوداع، وإسناده صحيح.
(1) أبو داود: نفس الموضع السابق ص 209.
4418 - البخاري (1/ 428) 6 - كتاب الحيض، 27 - باب المرأة تحيض بعد الإفاضة.
مسلم (2/ 964) 6 - كتاب الحيض، 27 - باب المرأة تحيض بعد الإفاضة.
مسلم (2/ 964) 15 - كتاب الحج، 67 - باب وجوب طواف الوداع وسقوطه عن الحائض.
(2) مسلم: الموضع السابق ص 963.
(3) مسلم: الموضع السابق ص 963، 964.
(إما لا): أصل هذه الكلمة يدل أن تقول: إما لا فافعل كذا، بالإمالة و"ما" زائدة ومعناه: إن لا يكن ذلك الأمر فافعل كذا.
(4) البخاري (3/ 586) 25 - كتاب الحج، 145 - باب إذا حاضت المرأة بعد ما أفاضت.

الصفحة 3017