كتاب الأساس في السنة وفقهها - العبادات في الإسلام (اسم الجزء: 7)

حاضت. قال لهم: تنفِرُ، قالوا: لا نأخُذُ بقولك وندعُ قول زيدٍ، قال: إذا قدمِتُمْ المدينة فسلُوا، فقدموا المدينة فسألوا، فكان فيمن سألوا أمُّ سُليمٍ، فذكرت حديث صفية - تعني: في الإذن لها بأن تنفر-".
4419 - * روى الطبراني في الأوسط عن أنس أن أمَ سُليمٍ حاضت بعد ما أفاضتْ فأمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تنفرَ.
4420 - * روى الشيخان عن عائشة (رضي الله عنها) "أن صفية بنت حُييِّ - زوج النبي صلى الله عليه وسلم - حاضتْ، فذُكِرَ ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال: أحابستُنا هي؟ قالوا: إنها قد أفاضت، قال: فلا إذاً".
وفي رواية (1) قالت: "حاضت صفيةُ بعد ما أفاضتْ، قالت عائشة: فذكرتُ حيضتها لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أحابستُنا هي؟ قلت: يا رسول الله، إنها قد كانت أفاضت وطافت بالبيت، ثم حاضت بعد الإفاضة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فلتنفرْ".
وفي أخرى (2) "طَمِثَتْ صفية بنت حُييِّ في حجة الوداع بعد ما أفاضت طاهراً".
وفي أخرى (3) قالت: لما أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن ينفر، رأى صفية على باب خبائِها كئيبةً حزينةً، لأنها حاضتْ، فقال: عقري أو حلقي- لغة قريش - إنك لحابستُنا؟ ثم قال: أكنتِ أفضتِ يوم النحر؟ يعني الطواف، قالت: نعم. قال: فانفري إذاً".
وفي أخرى (4) قالت: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لا نذكُر إلا الحجَّ، فلما قدِمْنا أمرنا
__________
4419 - مجمع الزوائد (3/ 281) وقال الهيثمي: رواه الطبراني في الأوسط، ورجاله رجال الصحيح.
4420 - البخاري (3/ 586) 25 - كتاب الحج، 145 - باب إذا حاضت المرأة بعد ما أفاضت.
مسلم (2/ 964) 15 - كتاب الحج، 67 - باب وجوب طواف الوداع وسقوطه عن الحائض.
(1) مسلم: نفس الموضع السابق.
(2) مسلم: نفس الموضع السابق.
(3) البخاري (10/ 550) 78 - كتاب الأدب، 93 - باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: "تربت يمينك" و"عقري، حلقي".
(4) البخاري (3/ 595) 25 - كتاب الحج، 151 - باب الادلاج من المحصِّب.

الصفحة 3018