كتاب الأساس في السنة وفقهها - العبادات في الإسلام (اسم الجزء: 1)

وفي أخرى (1): "طُهُورُ ناء أحدكم، إذا ولغ فيه الكلب: أن يغسله سبع مرات، أولاهنَّ بالتراب".
وفي رواية (2) لأبي داود بمعناه، ولم يرفعه، وزاد "وإذا ولغَ الهِرُّ غُسِلَ مرةً".
وفي أخرى (3) له: "إذا ولغَ الكلبُ في الإناء: فاغسلوه سبع مراتٍ، السابعة بالتراب".
وفي رواية (4) الترمذي قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: "يُغسلُ الإناءُ إذا ولغ فيه الكلب سبع مرات، أُولاهنَّ أو أُخراهنَّ بالتراب، وإذا ولغتْ في الهرةُ غُسِلَ مرةً".
393 - * روى مسلم عن عبد الله بن مُغَفَّلٍ رضي الله عنه قال: أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقتل الكلاب، ثم قال: "ما بالهُمْ وبالُ الكلاب؟ " ثم رخص في كلب الصيد وكلب الغنم، وقال: "إذا ولغ الكلبُ في الإناء فاغسلوه سبع مراتٍ، وعفَّرُوه الثامنة في التراب".
394 - * روى البخاري عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: كانت الكلابُ تُقْبِلُ
__________
(1) مسلم، نفس الموضع السابق.
أبو داود (1/ 19) كتاب الطهارة، 37 - باب الوضوء بسؤر الكلب.
(2) أبو داود، نفس الموضع السابق.
(3) أبو داود، نفس الموضع السابق.
(4) الترمذي (1/ 151) أبواب الطهارة، 68 - باب ما جاء في سؤر الكلب.
(ولغَ) الكلب في الإناء إذا شرب فيه أو منهُ.
393 - مسلم (1/ 235) 2 - كتاب الطهارة، 27 - باب حكم ولوغ الكلب.
أبو داود (1/ 19) كتاب الطهارة، 37 - باب الوضوء بسؤر الكلب.
النسائي (1/ 54) كتاب الطهارة، 53 - باب تعفير الإناء الذي ولغ فيه الكلب بالتراب.
وقالا: "والثامنة عفروهُ بالتراب".
(عفروه) التعفيرُ: التمريغ في العفر، وهو التراب.
394 - البخاري (1/ 278) 4 - كتاب الوضوء، 33 - باب الماء الذي يغسل به شعر الإنسان.
أبو داود (1/! 04) كتاب الطهارة، 139 - باب في طهور الأرض إذا يبست.

الصفحة 305