كتاب الأساس في السنة وفقهها - العبادات في الإسلام (اسم الجزء: 7)

"من رمى الجمرة، ثم حلق، أو قصر، ونحر هدياً - إن كان معه - فقد حل له ما حرُمَ عليه، إلا النساء والطيب، حتى يطوف بالبيتِ".
وفي رواية (1): "أن عمر: خطبَ الناس في عرفة، فعلمَهُمْ أمر الحجِّ، فقال لهم فيما قال: إذا جئتُمْ مني غداً، فمن رمى الجمرة فقد حل له ما حرُمَ على الحاجِ إلا النساء والطيب، لا يمس أحدٌ نساءاً ولا طيباً حتى يطُوفَ بالبيتِ".
أقول: هذا مذهب عمر: أن الطيب كالنساء لا يحل لمن رمى وحلق، والمعتمد أن الطيب يحل وهو الذي ترجحه النصوص.
4550 - * روى البزار عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من رمى الجمرة بسبعِ حصياتٍ: الجمرة التي عند العقبةِ ثم انصرف فنحر هدياً ثم حلق فقد حل له ما حرُمَ عليه من شأن الحج" قال الهيثمي: له أثرٌ موقوفٌ عليه وفيه "إلا النساء".
4551 - * روى ابن خزيمة عن عائشة، قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إذا رميْتُم وحلقْتُمْ فقد حلَّ لكم الطيبُ والثيابُ إلا النكاحَ".

- متى يتم التحلل الأكبر:
4552 - * روى الشيخان عن عمرو بن دينارٍ (رحمه الله) قال: "سألنا ابن عمر: أيقعُ الرجلُ على امرأتِه في العمرة قبل أنْ يطوف بين الصفا والمروة؟ فقال: قدِمَ رسول الله صلى الله عليه وسلم، فطاف بالبيت سبعاً، ثم صلى خلف المقام ركعتين، وطاف بين الصفا والمروة وقال: {لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ} (2).
__________
(1) الموطأ: الموضع السابق.
4550 - كشف الأستار (2/ 30) كتاب المناسك، باب متى يحل الحاج.
مجمع الزوائد (3/ 261) وقال الهيثمي: رواه البزار، رجاله ثقات رجال الصحيح.
4551 - ابن خزيمة (4/ 302) كتاب المناسك، 791 - باب الرخصة في الاصطياد ... إلخ، وإسناده حسن لغيره، وهو حسن.
4552 - البخاري (3/ 484، 485) 25 - كتاب الحج، 69 - باب صلى النبي صلى الله عليه وسلم لسبوعه ركعتين.
مسلم (2/ 906) 15 - كتاب الحج، 28 - باب ما يلزم من أحرم بالحج ... إلخ.
(2) الأحزاب: 21.

الصفحة 3095