كتاب الأساس في السنة وفقهها - العبادات في الإسلام (اسم الجزء: 1)
بشاة ميتةٍ، فقال: "هلا انتفعتُم بإهابها؟ " قالوا: إنها ميتةً؟ قال: "إنما حرُم أكلها".
وفي رواية (1) قال: تُصُدَّق على مولاةٍ لميمونة بشاةٍ، فماتت، فمر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: "هلا أخذتُم إهابها فدبغتمُوه فانتفعتم به؟ " فقالوا: إنها ميتةٌ؟ فقال: "إنما حَرُمَ أكلها".
وللبخاري (2) قال: مرَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم بعنزٍ ميتةٍ، فقال: "ما على أهلها لو انتفعوا بإهابها؟ ".
402 - * روى مالك عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر أن يُستمتع بجلود الميتة إذا دُبغتْ.
وللنسائي (3) قالت: سُئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن جُلود الميتة؟ فقال: "دبغُها ذكاتُها".
وفي أخرى (4) قال: "ذكاةُ الميتة دباغُها".
403 - * روى البخاري عن سودة بنت زمعة رضي الله عنها قالت: ماتت لنا شاةٌ، فدبغنا مسكها، ثم ما زلنا ننبِذُ فيها حتى صار شَنًّا.
__________
(1) مسلم، نفس الموضع.
(2) البخاري (9/ 658) 72 - كتاب الذبائح والصيد، 30 - باب جلود الميتة.
402 - الموطأ (2/ 498) 25 - كتاب الصيد، 6 - باب ما جاء في جلود الميتة.
أبو داود (4/ 66) كتاب اللباس، باب في أهُب الميتة.
النسائي (7/ 176) 41 - كتاب الفرع والعتيرة، 6 - الرخصة في الاستمتاع بجلود الميتة إذا دبغت.
(3) النسائي (7/ 174) 41 - كتاب الفرع والعتيرة، 4 - جلود الميتة.
(4) النسائي، نفس الموضع السابق، وهو حديث صحيح.
403 - البخاري (11/ 569) 83 - كتاب الأيمان والنذور، 21 - باب إذا حلف أن لا يشرب نبيذاً فشرب طلاء أو سكراً أو عصيراً لم يحنث في قول بعض الناس.
النسائي (7/ 173) 41 - كتاب الفرع والعتيرة، 4 - باب جلود الميتة.
(مسكها) المسك- بفتح الميم-: الجلد.
(شنْا) الشَّنّ والشنة: القِرْبَةُ الباليةُ.