كتاب الأساس في السنة وفقهها - العبادات في الإسلام (اسم الجزء: 7)

4611 - * روى الترمذي عن أبي رزين العُقيلي (رضي الله عنه) قال: "يا رسول الله، إن أبي شيخ كبيرٌ، لا يستطيع الحج ولا العمرة ولا الظعن؟ قال له: حُجَّ عن أبيك واعتمر".
4612 - * روى البزار عن أنس بن مالك، قال: جاء رجلٌ إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إن أبي مات ولم يحج حجة الإسلام، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "أرأيت لو كان على أبيك دينٌ أكنت تقضيه عنه قال: نعم، قال: فإنه دينٌ عليه فاقضه".
4613 - * روى النسائي عن عبد الله بن الزبير (رضي الله عنهما) "أن رجلاً من خثعم جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: إن أبي شيخٌ كبيرٌ لا يستطيعُ الركوب، وأدركتهُ فريضةُ الله في الحج، فهل يُجزيء أن أحُجَّ عنه؟ قال: أنت أكبرُ ولده؟ قال: نعم، قال: أرأيت لو كان على أبيك دينٌ، أكنت تقضيه؟ قال: نعم، قال: فحُجَّ عنه".
4614 - * روى البخاري عن عبد الله بن عباس (رضي الله عنهما) قال: "أتى رجلٌ النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: إن أختي نذرتْ أن تحُجَّ، وإنها ماتتْ؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لو كان عليها دينٌ أكنت قاضيهُ؟ قال: نعم، قال: فاقض الله فهو أحقُّ بالقضاء".
وفي رواية (1): "أن امرأةً من جُهينة جاءتْ إلى النبي صلى اله عليه وسلم، فقالت: إن أُمِّي نذرت
__________
4611 - الترمذي (3/ 269، 270) 7 - كتاب الحج، 87 - باب منه، وإسناده صحيح، وقال الترمذي: حديث حسن صحيح.
أبو داود (2/ 162) كتاب المناسك، باب الرجل يحج عن غيره.
النسائي (5/ 117) 24 - كتاب مناسك الحج، 10 - باب العمرة عن الرجل الذي لا يستطيع.
4612 - كشف الأستار (2/ 36) كتاب المناسك، باب فيمن مات وعليه حج.
الطبراني "الكبير" (1/ 258).
مجمع الزوائد (3/ 282) وقال الهيثمي: رواه البزار والطبراني في الأوسط والكبير، وإٍناده حسن.
4613 - النسائي (5/ 117، 118) 24 - كتاب مناسك الحج، 11 - باب تشبيه قضاء الحج بقضاء الدين، وهو حسن لغيره.
4614 - البخاري (11/ 584) 83 - كتاب الأيمان والنذور، 30 - باب من مات وعليه نذر.
النسائي (5/ 116) 24 - كتاب مناسك الحج، 7 - باب الحج عن الميت الذي نذر أن يحج.
(1) البخاري (4/ 64) 28 - كتاب جزاء الصيد، 22 - باب الحج والنذور عن الميت ... إلخ.

الصفحة 3150