كتاب الأساس في السنة وفقهها - العبادات في الإسلام (اسم الجزء: 7)

أن تحُج، فلم تحُج حتى ماتتْ، أفأحُجُّ عنها؟ قال: حُجِّي عنها، أرأيت لو كان على أمك دينٌ أكنت قاضيته؟ قالت: نعم، قال: اقضوا الله، فالله أحق بالوفاء".
وللنسائي (1): "أن امرأة سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن أبيها مات ولم يحُجَّ؟ قال: حُجِّي عن أبيك".
قال الحافظ في الفتح: وفي الحديث: قضاء الحقوق الواجبة عن الميت، وفيه استفتاء الأعلم، وفيه فضل بر الوالدين بعد الوفاة، والتوصل إلى براءة ما في ذمتهم.
4615 - * روى أبو داود عن عبد الله بن عباسٍ (رضي الله عنهما) قال: "إن رسول الله صلى الله عليه وسلم سمع رجلاً يقول: لبيك عن شُبْرُمة، قال: ومنْ شُبْرُمة؟ قال: أخٌ لي، أو قريبٌ لي، فقال: أحججت عن نفسك؟ قال: لا، قال: فحُجَّ عن نفسك، ثم حُجَّ عن شُبْرُمة".
أقول: يجوز للإنسان أن يحج عن غيره، ولو لم يحج عن نفسه مع الكراهة. والحديث محمول على الكراهة لا على نفي الجواز.
4616 - * روى مسلم عن عبد الله بن عباس (رضي الله عنهما) "أن النبي صلى الله عليه وسلم لقيَ ركباً بالروحاء. فقال: مَنِ القومُ؟ قالوا: المسلمون، فقالوا: منْ أنتَ؟ قال: رسول الله، فرفعت إليه امرأةٌ صبياً، فقالت: ألهذا حجٌّ؟ قال: نعم، ولك أجر".
وفي رواية (2): عن كُريبٍ مرسلاً: "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر بامرأةٍ وهي في محفتها، فقيل لها: هذا رسول الله، فأخذت بضبعَي صبيٍّ كان معها، فقالت: ألهذا حجٌّ
__________
(1) النسائي (5/ 116، 117) 8 - باب الحج عن الميت الذي لم يحج.
4615 - أبو داود (2/ 162) كتاب المناسك، باب الرجل يحج عن غيره.
قال البيهقي: إسناده صيح، وليس في هذا الباب أصح منه.
4616 - مسلم (2/ 974) 15 - كتاب الحج، 72 - باب صحة حج الصبي، وأجر من حج به.
أبو داود (2/ 142، 143) كتاب المناسك، باب في الصبي يحج.
النسائي (5/ 120، 121) 24 - كتاب مناسك الحج، 15 - باب الحج بالصغير.
(2) الموطأ (1/ 422) 20 - كتاب الحج، 81 - باب جامع الحج.
(بضبعي صبيِّ) ضبعُ الإنسان: ما تحت الإبط إلى الخاصرة.

الصفحة 3151