كتاب الأساس في السنة وفقهها - العبادات في الإسلام (اسم الجزء: 7)

فالعرجاءُ؟ قال: إذا بلغت المنسك، قلت: فمكسورةُ القرن؟ قال: لا بأس. أُمرنا- أو أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: أن نستشرف العينين والأذنين".
أقول: قوله: (فالعرجاء؟ قال: إذا بلغت المنسك): يفيد أن مذهب الإمام علي رضي الله عنه أن العرجاء إذا كانت قادرة أن تمشي إلى المذبح بنفسها فإنه يجوز ذبحها في الهدي.
4657 - * روى مالك في الموطأ عن عبد الله بن عمر بن الخطاب (رضي الله عنهما) قال: "إذا نُتجت البدنةُ فليُحمل ولدُها حتى يُنحر معها، فإن لم يوجد له محملٌ حُمل على أمه حتى يُنحر معها".

- الأكل من لحوم الهدي:
4658 - * روى مسلم عن عطاء بن أبي رباح قال: قال جابر رضي الله عنه: "كُنَّا لا أنكل من لحوم بُدننا فوق ثلاثٍ، فأرخص لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: كلُوا وتزودوا. قال ابن جريج: قلت لعطاء: قال جابر: حتى جئنا المدينة؟ قال: نعم".
وفي رواية (1) قال: "كُنا نتزودُ لحوم الهدي على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة".
وفي رواية (2): "لحومَ الأضاحي".
وفي أخرى (3) قال: "كُنا لا نُمسك لحوم الأضاحي فوق ثلاثٍ، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن نتزود منها، ونأكُلَ منها - يعني: فوق ثلاث".
__________
4657 - الموطأ (1/ 378) 20 - كتاب الحج، 45 - باب ما يجوز من الهدي، وإسناده صحيح.
4658 - مسلم (3/ 1562) 35 - كتاب الأضاحي، 5 - باب بيان ما كان من النهي عن أكل لحوم الأضاحي بعد ثلاث ... إلخ، وورد هذا الحديث عند البخاري (3/ 557) 25 - كتاب الحج، 124 - باب ما يأكل من البدن وما يُتصدق، ولكن فيه: "قلت لعطاء: أقال حتى جئنا المدينة؟ قال: لا".
(1) البخاري (9/ 552) 70 - كتاب الأطعمة، 27 - باب ما كان السلف يدخرون في بيوتهم وأسفارهم من الطعام واللحم وغيره.
(2) البخاري (6/ 129) 56 - كتاب الجهاد، 123 - باب حمل الزاد في الغزو. وأيضاً جاء في (10/ 23) 73 - كتاب الأضاحي، 16 - باب ما يؤكل من لحوم الأضاحي .. إلخ.
(3) مسلم: نفس الموضع السابق.

الصفحة 3177