كتاب الأساس في السنة وفقهها - العبادات في الإسلام (اسم الجزء: 7)
صلى الله عليه وسلم: "إنَّ الجذع يُوفيِّ مما يُوفيِّ منه الثنيُّ".
4695 - * روى أحمد عن أم بلالٍ أن رسول الله صلى الله عليه سلم قال: "ضحُّوا بالجذع من الضأن فإنه جائزٌ".
4696 - * روى الترمذي عن أبي كباشٍ (رحمه الله) قال: جلبتُ غنماً جُذعانا إلى المدينة، قُرب الأضحى، فكسدتْ عليَّ، فلقيتُ أبا هريرة فسألته؟ فقال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: نِعمَ- أو نعمتِ - الأضحيةُ الجذعُ من الضأن، فانتهبها الناس".
أقول: الجذع عند الحنفية الذي تجوز الأضحية به ما زاد سنه على ستة أشهر، لكنه لو أدخل بني أبناء العام لم يعرف.
4697 - * روى الترمذي عن أبي أُمامة الباهلي (رضي الله عنه) قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "خيرُ الأضحية: الكبشُ، وخير الكفن: الحُلَّةُ".
- ما لا يجوز في الأضاحي:
4698 - * روى أبو داود عن عُبيد بن فيروز (رحمه الله) قال: سألنا البراء عما لا يجوز في الأضاحي؟ فقال: قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصابعي أقصر من أصابعه، وأناملي أقصر من أنامله، فقال: أربعٌ - وأشار بأبرع أصابعه (1) - لا تجوز في الأضاحي: العوراء بيِّن عورها، والمريضة بيِّن مرضها، والعرجاء بَيِّنٌ ظلعها، والكسيرُ التي لا تُنقي
__________
4695 - أحمد (6/ 368).
الطبراني "الكبير" (15/ 164).
مجمع الزوائد (4/ 19) وقال الهيثمي: رواه أحمد والطبراني في الكبير، ورجاله ثقات.
4696 - الترمذي (4/ 87) 20 - كتاب الأضاحي، 7 - باب ما جاء في الجذع من الضأن في الأضاحي، وقال الترمذي: وقد رُوي موقوفاً على أبي هريرة، وهو حسن لغيره قال الترمذي: والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم أن الجذع من الضأن يجزيء في الأضحية.
4697 - الترمذي (4/ 98) 20 - كتاب الأضاحي، 18 - باب، وهو حسن لغيره.
الحُلة: ثوب ساتر لجميع البدن.
4698 - أبو داود (3/ 97) كتاب الأضاحي، باب ما يكره من الضحايا.
النسائي (7/ 214، 215) 43 - كتاب الضحايا، 5 - باب ما نهى عنه من الأضاحي: العوراء.