كتاب الأساس في السنة وفقهها - العبادات في الإسلام (اسم الجزء: 7)

وفي رواية (1) أبي داود والنسائي قال: "أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نستشرف العينُ والأذن، ولا نضحي بعوراء، ولا مقابلة ولا مدابرةٍ، ولا خرقاء، ولا شرقاء".
قال أبو داود: قال زهيرٌ وهو ابن معاوية: فقلت لأبي إسحاق: - وهو السبيعي - أذكر "عضباء؟ " قال: لا. قلتُ: فما المقابلة؟ قال: يُقطعُ طرفُ الأذن: قلت: فما المدابرةُ؟ قال: يقطع من مؤخرِ الأذن قلت: فما الشرقاءُ؟ قال: تُشقُّ الأذن. قلت: فما الخرقاء؟ قال: تُخرقُ أذنها للسمة.
وأخرج النسائي (2) مثل رواية الترمذيُّ الأولى بغير زيادةٍ.
وفي أخرى (3) لهم: "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم: نهى أن يُضحى بعضباء الأذن والقرن".
قيل لابن المسيب: ما الأعضبُ؟ قال: المكسور النصف فما فوقه.

- عمن تجزئ الأضحية؟
4700 - * روى مالك في الموطأ عن نافع مولى ابن عمر "أن ابن عمر رضي الله عنهما لم يكن يُضحي عما في بطن المرأة".
__________
(1) أبو داود (3/ 97، 98) كتاب الأضاحي، باب ما يكره من الضحايا.
النسائي (7/ 216) 43 - كتاب الضحايا، 8 - باب المقابلة وهي ما قطع طرف أذنها.
(2) النسائي (7/ 217) 43 - كتاب الضحايا، 9 - باب المدابرة وهي ما قطع من مؤخر أذنها.
(3) أبو داود (3/ 98) الموضع السابق.
الترمذي (4/ 90) 20 - كتاب الأضاحي، 9 - باب في الضحية بعضباء القرن والأذن.
النسائي (7/ 217، 218) 12 - باب العضباء.
وروى هذا الحديث أيضاً ابن ماجة مختصراً في (2/ 1050) 26 - كتاب الأضاحي، 8 - باب ما يكره أن يضحى به، وأحمد في المسند (1/ 80) وفي إسناده أبو إسحاق السبعيي، وهو ثقة، لكنه اختلط بأخره، والجملة الأولى منه رواها ابن ماجة بإسناد حسن، وهي أيضاً عند النسائي وأحمد في المسند.
(مقابلة) شاة مقابلة: إذا قطع من مقدم أذنها قطعةٌ وتركت معلقة فيها كأنها زنمةٌ.
(مدابرة) المدابرة: التي فُعل بها ذلك من مؤخر أذنها، واسم الجلدة فيها: الإقبالة والإدبارةُ.
(شرقاء) الشرقاء: التي شُقتْ أذنها، وقد شرقت الشاة - بالكسر- فهي شاةٌ شرقاءُ.
(الخرقاء) من الغنم: التي في أذنها خرقٌ، وهو ثقبٌ مستدير.
(عضباء) العضباء: المشقوقة الأذن والمكسورة القرن.
4700 - الموطأ (2/ 487) 23 - كتاب الضحايا، 5 - باب الشركة في الضحايا ... إلخ، وإسناده صحيح.

الصفحة 3203