كتاب الأساس في السنة وفقهها - العبادات في الإسلام (اسم الجزء: 7)

4704 - * روى أحمد عن الشعبي قال: سألت ابن عمر قلت: الجزور والبقرة تجزئ عن سبعةٍ؟ قال يا شعبي ولها سبعة أنفس قال: قلت: إن أصحاب محمدٍ صلى الله عليه وسلم يزعمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سن الجزور عن سبعةٍ والبقرة عن سبعةٍ قال: فقال ابن عمر لرجل أكذاك يا فلان قال: نعم قال: ما شعرتُ بهذا.
4705 - * روى الترمذي عن ابن عباس "كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفرٍ فحضر الأضحى فاشتركنا في البقرة سبعةٌ وفي البعير عشرةٌ".
وأجمعوا على أنه لا يجوز أن يشترك في النسك أكثر من سبعة. وإن كان قد روي من حديث رافع بن خديج ومن طريق ابن عباس وغيره "البدنة عن عشرة" وقال الطحاوي: وإجماعهم على أنه لا يجوز أن يشترك في النسك أكثر من سبعة دليل على أن الآثار في ذلك غير صحيحة، وإنما صار مالك لجواز تشريك الرجل أهل بيته في أضحيته أو هديه. وخالفه في ذلك أبو حنيفة والثوري على وجه الكراهة لا على وجه عدم الإجزاء (النيل).
4706 - * روى أبو يعلي عن جابر بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أُتي بكبشين أقرنين أملحين عظيمين موجوءين فأضجع أحدهما وقال: "بسم الله والله أكبر عن محمدٍ وأمته من شهد لك بالتوحيد وشهد لي بالبلاغ".
4707 - * روى الطبراني في الأوسط والكبير عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: "ضحى رسول الله صلى الله عليه وسلم بكبشين أقرنين أملحين أحدهما عنه وعن أهل بيته، والآخر عنه وعن منْ لم يُضحي من أمته" (1).
__________
4704 - أحمد (5/ 409) وهذا الحديث رواه أحمد، ورجاله رجال الصحيح، كذا قال الهيثمي في مجع الزوائد.
4705 - الترمذي (4/ 89) 20 - كتاب الأضاحي، 8 - باب ما جاء في الاشتراك في الأضحية.
النسائي (7/ 222) 43 - كتاب الضحايا، 15 - باب ما تجزئ عنه البدنة في الضحايا.
روى هذا الحديث أيضاً ابن ماجة في (2/ 1047) 26 - كتاب الأضاحي، 5 - باب عن كم تجزئ البدنة والبقرة، وأحمد (1/ 275) وحسنه الترمذي، وهو كذلك.
4706 - أبو يعلي (3/ 327).
مجمع الزوائد (4/ 22) وقال الهيثمي: رواه أبوي علي، وإسناده حسن. ولجابر حديث رواه أبو داود باختصار.
(موجوءين): خصيين. (أملح): الذي بياضه أكثر من سواده، وقيل: هو النقي البياض.
4707 - مجمع الزوائد (4/ 22) وقال الهيثمي: رواه الطبراني في الأوسط والكبير، وهذا لفظه، وإسناده حسن.

الصفحة 3205