كتاب الأساس في السنة وفقهها - العبادات في الإسلام (اسم الجزء: 7)
قال في النيل: قوله: "كل غلام رهينة بعقيقته" قال الخطابي: اختلف الناس في معنى هذا، فذهب أحمد بن حنبل إلى أن معناه أنه إذا مات وهو طفل ولم يعق عنه لم يشفع لأبويه وقيل: المعنى أن العقيقة لازمة لابد منها فشبه لزومها للمولود بلزوم الرهن للمرهون في يد المرتهن. وقيل: إنه مرهون بالعقيقة بمعنى أنه لا يسمى ولا يحلق شعره إلا بعد ذبحها، وبه صرح صاحب المشارق والنهاية.
4717 - * روى الطبراني في الأوسط والكبير عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: "إذا كان يوم سابعه فاهر يقوا عنه دماً وأميطوا عنه الأذى وسموه".
قال في النيل: قوله "فاهريقوا عنه دماً" تمسك بهذا وببقية الأحاديث القائلون بأنها واجبة وهم: الظاهرية والحسن البصري، وذهب الجمهور من العترة وغيرهم إلى أنها سنة. وذهب أبو حنيفة إلى أنها ليست فرضاً ولا سنة وقيل: إنها عنده تطوع قوله: "وأميطوا عنه الأذى" المراد احلقوا عنه شعر رأسه كما في الحديث الذي بعده.
4718 - * روى الطبراني في الكبير والأوسط عن يزيد بن عبد الله المزني عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "في الإبل فرعٌ ويُعقُّ عن الغلام ولا يمس رأسه بدمٍ".
4719 - * روى أبو داود عن بريدة (رضي الله عنه) قال: "كنا في الجاهلية إذا وُلد لأحدنا غلامٌ، ذبح شاة، ولطخ رأسه بدمها، فلما جاء الإسلام، كنا نذبح الشاة يوم السابع، ونحلق رأسه، ونلطخه بزعفرانٍ".
قال في النيل: قوله "فلما جاء الله بالإسلام" إلخ فيه دليل على أن تلطيخ رأس المولود بالدم من عمل الجاهلية وأنه منسوخ كما تقدم (1)، وأصرح منه في الدلالة على النسخ
__________
4717 - مجمع الزوائد (4/ 58) وقال الهيثمي: رواه الطبراني في الأوسط والكبير، رجاله ثقات.
4718 - مجمع الزوائد (4/ 58) وقال الهيثمي: رواه الطبراني في الكبير والأوسط بنحوه، ورجاله ثقات، وقد رواه ابن ماجه عن يزيد عن عبد الله المزني، ولم يقل عن أبيه، وهنا يزيد بن عبد الله عن أبيه، فالله أعلم.
4719 أبو داود (3/ 107) كتاب الأضاحي، باب في العقيقة، وإسناده حسن.
(تلطخ): تطيب.
(زعفران): نبات أصفر الزهر له أصل كالبصل يصبغ أو يتطيب به.