كتاب الأساس في السنة وفقهها - العبادات في الإسلام (اسم الجزء: 7)
حديث عائشة عند ابن حبان وابن السكن وصححاه "فأمرهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن يجعلوا مكان الدم خلوقاً": قوله: "ونلطخه بزعفران" فيه دليل على استحباب تلطيخ رأس الصبي بالزعفران أو غيره من الخلوق كما في حديث عائشة المذكور.
- مقدارها:
4720 - * روى الترمذي عن عائشة (رضي الله عنها) "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرهم عن الغلام شاتان مكافئتان، وعن الجارية شاةٌ".
4721 - * روى أحمد بن أسماء بنت يزيد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "العقيقة حقٌ: على الغلام شاتان مكافئتان وعن الجارية شاة".
4722 - * روى أبو داود عن أم كُرزٍ (رضي الله عنها) قالت: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: "عن الغلام شاتان مكافئتان، وعن الجارية شاةٌ".
وفي أخرى (1) قالت: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: "أقرُّوا الطير على مكناتها، قالت: وسمعته يقول: عن الغلام شاتان، وعن الجارية شاةٌ، ولا يضركم ذُكراناً كن أم إناثاً".
وفي أخرى (2) قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "عن الغلام شاتان مثلان، وعن الجارية شاةُ".
__________
4720 - الترمذي (4/ 96، 97) 20 - كتاب الأضاحي، 16 - باب ما جاء في العقيقة، وأخرجه أيضاً ابن ماجة رقم (3163) في الذبائح، باب العقيقة، كما رواه أحمد (6/ 31)، وابن حبان (7/ 356) باب العقيقة، ذكر البيان: بأن قول أنس بكبشين أراد به عن كل واحد منهما، والبيهقي (9/ 301) كتاب الضحايا، باب ما يعق عن الغلام وما يعق عن الجارية، وغيرهم وقال الترمذي: حديث عائشة حديث حسن صحيح، وهو كما قال، وقال الترمذي: وفي الباب عن علي وأم كرز وبريدة وأبي هريرة وعبد الله بن عمر، وأنس وسلمان بن عامر وابن عباس.
4721 - أحمد (6/ 456) والطبراني "الكبير" (24/ 183).
مجمع الزوائد (4/ 57) وقال الهيثمي: رواه أحمد والطبراني في الكبير، ورجاله محتج بهم.
4722 - أبو داود (3/ 105) كتاب العقيقة، 3 - باب العقيقة عن الجارية.
(1) أبو داود: الموضع السابق.
(2) أبو داود: الموضع السابق ص 106.