كتاب الأساس في السنة وفقهها - العبادات في الإسلام (اسم الجزء: 1)

الوالد، أعلْمُكم، فإذا أتى أحدكم الغائط فلا يستقبل القِبلة ولا يستدبرها، ولا يستطب بيمينه، وكان يأمرُ بثلاثة أحجارٍ، وينهى عن الرَّوْثِ والرِّمَّة".
426 - * روى أبو داود عن مروان الأصفر قال: "رأيتُ ابن عمر أناخ راحلتهُ مستقبلَ القِبْلَة، ثم جلس يبول إليها، فقلت: أبا عبد الرحمن، أليس قد نُهي عن هذا؟ قال: بلى، إنما نُهي عن ذلك في الفضاء، فإذا كان بينك وبين القِبْلة شيء يسْتُرُك فلا بأس".
427 - * روى أبو داود عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال: "نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نستقبل القبلة ببولٍ، فرأيته قبل أن يُقْبَضَ بعامٍ يستقبلها".
428 - * روى الشيخان عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: "ارْتَقَيْتُ فوق بيت حفصة لبعض حاجتي، فرأيتُ النبي صلى الله عليه وسلم يقضي حاجتهُ مستقبل الشام، مستدبر القِبْلَةِ".
وفي رواية (1) للبخاري ومسلم: "أن ابن عمر كان يقول: "إن ناساً يقولون: إذا
__________
(1) (يستطبْ) الاستطابةُ: الاستنجاء، لأن الرجل يُطيب نفسه بالاستنجاء من الخبث، والاستنجاء: إزالة أثر النجوة - وهو الغائط - عن بدنه، وأصله في اللغة: الذهاب إلى النجوة من الأرض لقضاء الحاجة، وهو الموضع المرتفع من الأرض، وكانوا يستترون به إذا قعدوا لقضاء الحاجة، فكنوا بها عن الحدث، كما كنوْا عنه بالغائط، وهو المطمئن من الأرض، وبالبراز، وهو الفسيح من الأرض.
(الرمة) الرمة: العظم البالي، و (الروثُ) الغائط.
قال الخطابي: واستثناؤه الروث والرمة مخصصا: يدل على أن أعيان الحجارة غير مخصصة بالاستنجاء دون غيرها، لأن تخصيص الروث والرمة بالاستثناء يدل على دخول ما عداهما في حكم الحجارة، وإنما ذكر الحجارة، لأنها كانت أكثر الأشياء وجوداً مما يستنجي به.
(الروث) في الأصل: رجيع ذوات الحافر.
426 - أبو داود (1/ 3) كتاب الطهارة، 4 - باب كراهية استقبال القبلة عند قضاء الحاجة، وهو حديث حسن.
427 - أبو داود (1/ 4) نفس الموضع السابق.
الترمذي (1/! 5) أبوبا الطهارة، 7 - باب ما جاء من الرخصة في ذلك.
وقال الحافظ في "التلخيص" (1/ 104) في الاحتجاج به نظر، لأنها حكاية فعل لا عموم لا، فيحتمل أن يكون لعذر، ويحتمل أن يكون من نسيان ونحوه.
428 - البخاري (1/ 250) 4 - كتاب الوضوء، 14 - باب التبرز في البيوت.
مسلم (1/ 225) 2 - كتب الطهارة، 17 - باب الاستطابة.
الترمذي (1/ 16) أبواب الطهارة، 7 - باب ما جاء في الرخصة في ذلك.
(1) البخاري (1/ 247) 4 - كتاب الوضوء، 12 - باب من تبرز على لبنتين.

الصفحة 331