كتاب الأساس في السنة وفقهها - العبادات في الإسلام (اسم الجزء: 7)
لقليلٌ، إن الطعن شهادةٌ والبطن شهادةٌ والطاعون والنفساء بجمعٍ شهادةٌ والحرق شهادةٌ والغرق والهدم شهادةٌ وذاتُ الجنب شهادةٌ".
4944 - * روى أحمد عن محمد بن زياد الألهاني قال ذُكر عند أبي عُتبة الشهداء فذكر المطعون والمبطون والنفساء فغضب أبو عتبة وقال: حدثنا أصحاب نبينا صلى الله عليه وسلم عن نبينا صلى الله عليه وسلم أنه قال: "إن شهداء الله في الأرض أمناءُ الله على خلقه قُتلوا أو ماتوا".
4945 - * روى البزار عن سعدِ - يعني ابن أبي وقاصٍ -قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "تُستشهدون بالقتل والطاعونِ والغرَق والبطنِ وموت المرأة جمعاً موتُها في نفاسها".
4946 - * روى البخاري عن عبد الله بن عمرو بن العاص (رضي الله عنهما) قال: سمعتُ رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "من قُتِلَ دون ماله فهو شهيدٌ".
وللنسائي في رواية (1): من قُتِلَ دون ماله مظلوماً فهو شهيدٌ.
وفي رواية للترمذي وأبي داود والنسائي (2) قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "مَنْ أريدَ مالهُ بغير حقٍ، فقاتل فقُتِلَ، فهو شهيد".
4947 - * روى الترمذي عن سعيد بن زيدٍ (رضي الله عنه) قال: سمعتُ رسول الله
__________
4944 - أحمد (4/ 200).
مجمع الزوائد (5/ 302) وقال الهيثمي: رواه أحمد ورجاله ثقات.
4945 - كشف الأستار عن زوائد البزار (2/ 286). رجاله رجال الصحيح قال البزار: لا نعلمه يروي عن سعد إلا بهذا الإسناد.
4946 - البخاري (5/ 123) 46 - كتاب المظالم، 33 - باب من قاتل دُون ماله.
الترمذي (4/ 29) 14 - كتاب الديات، 22 - باب ما جاء فيمن قتل دون ماله فهو شهيد.
النسائي (7/ 115) 37 - كتاب تحريم الدم، 22 - باب من قتل دون ماله.
(1) النسائي (7/ 115) الموضع السابق نفسه.
(2) الترمذي (4/ 29) 14 - كتاب الديات، 22 - باب ما جاء فمن قُتل دون ماله فهو شهيدٌ.
أبو داود (4/ 246) كتاب السنة، باب في قتال اللصوص.
النسائي (7/ 115) 37 - كتاب تحريم الدم، 22 - باب من قتل دون ماله.
4947 - الترمذي (4 م 30) 14 - كتاب الديات، 22 - باب ما جاء فيمن قُتل دون ماله فهو شهيدٌ.
أبو داود (4/ 246) كتاب السنة، باب في قتال اللصوص.