كتاب الأساس في السنة وفقهها - العبادات في الإسلام (اسم الجزء: 7)

عنه، إلا أن يكون مستحلاً لذلك بغير تأويل، فإنه يكفر ولا يعفى عنه، والله أعلم.
قال النووي: في الحديث جواز قتل القصد لأخذ المال بغير حق، سواء كان المال قليلاً أو كثيراً، لعموم الحديث، وهذا قول جماهير العلماء.
4953 - * روى أبو داود عن رجلٍ من الصحابة: "أغرنا على حيٍّ من جُهينة فطلب رجلٌ من المسلمين رجلاً منهم فضربه فأخطأه وأصاب نفسه فقال صلى الله عليه وسلم: "أخاكم يا معشر المسلمين" فابتدره المسلمون فوجدوه قد مات فلفه صلى الله عليه وسلم بثيابه ودمه وصلى عليه ودفنه فقالوا يا رسول الله أشهيد هو؟ قال: "نعم وأنا له شهيدٌ".
4954 - * روى النسائي عن العرباضي بن سارية (رضي الله عنه) أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "يختصمُ الشهداء والمتوفون على فُرشهم إلى ربنا في الذين يتوفون من الطاعون، فيقول الشهداء: قتلوا كما قتلنا، ويقول المتوفون على فرشهم: إخواننا، ماتوا على فرشهم كما متنا، فيقول ربنا: انظروا إلى جراحهم، فإن أشبهت جراح المقتولين فإنهم منهم ومعهم، فإذا جراحهم قد أشبهت جراحهُم".
4955 - * روى الطبراني عن عقبة بن عامر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من صُرع عن دابته فهو شهيد".

- من أحكام الشهداء:
4956 - * روى مالك في الموطأ عن عبد الله بن عمر بن الخطاب (رضي الله عنهما) "أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه غُسل وكفن وصلى عليه - وكان شهيداً - يرحمه الله" (1).
__________
4953 - أبو داود (3/ 12) كتاب الجهاد، باب في الرجل يموت بسلاحه وسكت عنه المنذري كذا في تخريج السنن (3/ 383).
4954 - النسائي (6/ 37) 25 - كتاب الجهاد، 36 - مسألة الشهادة.
أحمد (4/ 128) وله شاهد بمعناه ذكره في (الترغيب والترهيب: 2/ 204) من رواية الطبراني في الكبير، وعن عتبة بن عبد، فهو حسن به.
4955 - الطبراني الكبير (17/ 323).
مجمع الزوائد (5/ 301) وقال الهيثمي: رواه الطبراني ورجاله ثقات.
4956 - الموطأ (2/ 463) 21 - كتاب الجهاد، 16 - باب العمل في غسل الشهيد. وإسناده صحيح.

الصفحة 3350