كتاب الأساس في السنة وفقهها - العبادات في الإسلام (اسم الجزء: 7)

4981 - * روى أحمد عن جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "الخيلُ معقودٌ في نواصيها الخير واليُمن إلى يوم القيامة وأهلها معانون عليها قلدوها ولا تقلدوها الأوتار".
أقول: لا زال للخيل دور بسيط في عصرنا، فبعض المهمات لا يصلح فيها إلا الخيل، والسنة النبوية تحضنا على أن نبقى للخيل اعتباراً مستمراً إلى قيام الساعة.
4982 - * روى الترمذي عن أبي قتادة (رضي الله عنه) أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "خيرُ الخيل الأدهم الأقرح الأرثمُ، ثم الأقرح المحجل، طُلق اليمين، فإن لم يكن أدهم فكميت، على هذه الشية".
4983 - * روى عبد الله بن عباس (رضي الله عنهما) أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "يُمْنُ الخيل في شقرها" وقال الترمذي: "في الشقر".
4984 - * روى البخاري عن أنس بن مالك (رضي الله عنه) قال: "كان السلفُ يستحبون الفحولة من الخيل، ويقولون: هي أحسنُ وأجرى". وعن راشد بن سعد مثله (1).
__________
4981 - احمد (3/ 352).
مجمع الزوائد (5/ 259) وقال الهيثمي: رواه الطبراني في الأوسط، وفيه ابن لهيعة وفيه ضعف وحديثه حسن، ورواه أحمد أتم منه ورجاله ثقات.
لا تقلدوها الأوتار أي قلدوها طلب أعداء الدين والدفاع عن المسلمين ولا تقلدوها طلب أوترا الجاهلية التي كانت بينكم، والوترُ هو الثأر.
4982 - الترمذي (4/ 203) 24 - كتاب الجهاد، 19 - باب ما جاء في فضل الخيل، وإسناده صحيح.
(الأرثم): الفرس الذي في شفته العليا بياض.
(الأقرح) من الخيل: ما كان في جبهته قرحة، وهي بياض يسير في وسط الجبهة.
(طلق اليمين) بضم الطاء واللام: إذا لم تكن محجلةً.
(الشيةُ): كل لون يخالف معظم لون الفرس وغيره، والهاء فيها عوض من الواو الذاهبة من أوله، والجمع: شيات.
4983 - أبو داود (3/ 22) كتاب الجهاد، باب ما يستحب من الخيل.
الترمذي (4/ 203) 24 - كتاب الجهاد، 20 - باب ما جاء فيما يستحب من الخيل.
أحمد (1/ 272) وإسناده حسن، حسنه الترمذي وغيره.
(يمنُ الخيل) اليمنُ: البركة.
4984 - البخاري (6/ 66) 56 - كتاب الجهاد، 50 - باب الركوب على الدابة الصعبة والفحولة من الخيل.

الصفحة 3362