كتاب الأساس في السنة وفقهها - العبادات في الإسلام (اسم الجزء: 7)

قال: وقال راشد بن سعد: كان السلف يستحبون الفحولة. لأنها أجرأ وأيسر، قال الحافظ في الفتح: وقوله: أجرأ وأيسر، بهمز أجرأ من الجرأة، وبغير الهمز من الجري، وأجسر بالجيم والسين المهملة من الجسارة، وحذف المفضل عليه اكتفاء بالسياق، أي من الإناث أو المخصية، وروى أبو عبيدة في كتاب الخيل له: عن عبد الله بن محيريز نحو هذا الأثر وزاد: وكانوا يستحبون إناث الخيل في الغارات والبيات، وروى الوليد بن مسلم في الجهاد له من طريق عبادة بن نسي وابن محيريز أنهم كانوا يستحبون إناث الخيل في الغارات والبيات، ولما خفي من أمور الحرب، ويستحبون الفحول في الصفوف والحصون، لما ظهر من أمور الحرب، وروي عن خالد بان الوليد أنه كان لا يقاتل إلا على أنثى، لأنها تدفع البول، وهي أقل صهيلاً، والفحل يحبسه في جريه حتى ينفق ويؤذي بصهيله.
4985 - * روى مسلم عن أبي هريرة (رضي الله عنه) أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يكرهُ الشكال من الخيل". زاد في راية (1) " والشكال: أن يكون الفرس في رجله اليمنى بياضٌ، وفي يده اليسرى، أو يده اليمنى ورجله اليسرى". وفي رواية الترمذي (2) "أنه كان يكره الشكال في الخيل". وفي رواية النسائي (3) مثله، وقال: والشكالُ من الخيل: أن تكون ثالث قوائمة محجلةً، وواحدةٌ مطلقةً، أو تكون الثلاثة مطلقةً، وواحدةٌ محجلةً، وليس يكون الشكال إلا في رجلٍ، ولا يكون في اليد. وقيل: هو اختلاف الشية ببياضٍ في خلافٍ.
4986 - * روى البخاري عن عروة بن الجعد (رضي الله عنه) أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "الخيلُ معقودٌ في نواصيها الخير: الأجر، والمغنم، إلى يوم القيامة", وفي رواية نحوه، وليس فيها "الأجرُ والمغنمُ".
__________
4985 - مسلم (3/ 1494) 33 - كتاب الإمارة، 27 - باب ما يكره من صفات الخيل.
(1) مسلم (3/ 1495) نفس الموضع السابق.
أبو داود (3/ 23) كتاب الجهاد، باب ما يكره من الخيل.
(2) الترمذي (4/ 204) 24 - كتاب الجهاد، 21 - باب ما جاء ما يُكره من الخيل.
(3) النسائي (6/ 219) 28 - كتاب الخيل، 4 - باب الشكال في الخيل.
4986 - البخاري (6/ 54) 56 - كتاب الجهاد، 43 - باب الخيلُ معقود في نواصيها الخير إلى يوم القيامة.
الترمذي (4/ 202) 24 - كتاب الجهاد، 19 - باب ما جاء في فضل الخير.
النسائي (6/ 222) 28 - كتاب الخيل، 7 - باب فتل ناصية الفرس.

الصفحة 3363