كتاب الأساس في السنة وفقهها - العبادات في الإسلام (اسم الجزء: 7)

في نواصيها الخير والنُّبلُ إلى يوم القيامة وأهلها معانون عليها فامسحوا بنواصيها وادعوا لها بالبركة وقلدوها ولا تُقلدوها الأوتار" قال عليِّ: ولا تقلدوها الأوثان.
4993 - * روى أحمد عن رجل من الأنصار عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "الخيل ثلاثة: فرس يرتبطه الرجل في سبيل الله عز وجل قيمته أجرٌ وركوبه أجرٌ وعاريته أجرٌ، وفرسٌ يغالق عليه الرجل ويراهن: قيمته وزرٌ وركوبه وزرٌ وعاريته وزرٌ وعلفه وزرٌ، وفرسٌ للبطنة فعسى أن تكون سداداً من الفقر إن شاء الله".
أقول: رباط الخيل للقمار غير جائز، أما رباطها للرهان الإسلامي المعروف فهو جائز.
4994 - * روى أحمد عن عبد الله بن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "الخيل ثلاثةٌ: ففرسٌ للرحمن، وفرسٌ للإنسان، وفرسٌ للشيطان، فأما فرس الرحمن فالذي يرتبط في سبيل الله عز وجل فعلفه وبوله وروثه - وذكر ما شاء الله - وأما فرسُ الشيطان فالذي يقامر عليه ويُراهن، وأما فرس الإنسان فالفرس يرتبطها الإنسان يلتمس بطنها فهي سترٌ من فقرٍ".
4995 - * روى مالك في الموطأ عن يحيى بن سعيد (رحمه الله) "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رُئي يمسحُ وجه فرسه بردائه، فسُئل عن ذلك؟ فقال: إني عوتبتُ الليلة في الخيل" (1).
__________
4993 - أحمد (4/ 69).
مجمع الزوائد (5/ 260) وقال الهيثمي: رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح.
(يغالق): يسعى ليملك الرهن بدل الدين عند تعذر الوفاء. وهذه العادة أبطلها الإسلام.
(للبطنة) أي يطلب ما فيها بطنها من النتاج.
(سداد) ما يكفيه ويسد حاجته.
4994 - أحمد (1/ 395) وهو صحيح.
مجمع الزوائد (5/ 260) وقال الهيثمي: رواه أحمد ورجاله ثقات.
4995 - الموطأ (2/ 468) 21 - كتاب الجهاد، 19 - باب ما جاء في الخيل والمسابقة بينها، والنفقة في الغزو. وإسناده =

الصفحة 3365