كتاب الأساس في السنة وفقهها - العبادات في الإسلام (اسم الجزء: 7)

- في الأنفال:
الأنفال: هو أن يعطي الإمام من شاء من المقاتلين زيادة على نصيبه لملحظ يراه، ورأى بعض الفقهاء أن النفل إنما يكون من الخمس الواجب لبيت المال. ومنهم من رأى أنه من خمس الخمس أي من حظ الإمام فقط، وقوم قالوا: بل من الغنيمة.
5027 - * روى أبو داود عن عبد الله بن عباس (رضي الله عنهما) قال: "كل قسمٍ. قُسم في الجاهلية فهو على ما قُسم، وكل قسمٍ أدركه الإسلام ولم يُقسم فهو على قسم الإسلام".
5028 - *روى النسائي عن رافع بن خديج (رضي الله عنه) قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجعلُ في قسم المغانم عشراً من الشاء ببعيرٍ".
5029 - * روى أحمد عن عامر بن سعد "أن سعداً ركب إلى قصره بالعقيق فوجد عبداً يقطع شجراً أو يخبطه فسلبه، فلما رجع سعدٌ جاءه أهل العبد فكلموه أن يردَّ على غلامهم أو عليهم ما أخذ من غلامهم، فقال: معاذ الله أن أرد شيئاً نفلنيه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأبى أن يرُد عليهم".
والمراد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان قد نفل سعد بن أبي وقاص هذا الذي اقتطع منه الغلام ما اقتطع، فأبى سعد لهذا أن يتنازل عن شيء من ذلك.
5030 - * روى أبو داود عن أبي وهب قال: سمعتُ مكحولاً يقول: "كنتُ عبداً بمصر لامرأةٍ من هُذيل فأعتقتني، فما خرجت من مصر وبها علمٌ، إلا وقد حويت عليه، فيما أُرى، ثم أتيتُ العراق، فما خرجتُ منها وبها علمٌ، إلا وقد حويتُ عليه، فيما أرى، ثم أتيتُ الشام، فغربلتها، كل ذلك أسأل عن النفل (1)؟ فما أجد أحداً يخبرني فيه
__________
5027 - أبو داود (3/ 126) كتاب الفرائض، باب فيمن أسلم على ميراث.
5028 - النسائي (7/ 221) 43 - كتاب الضحايا، 15 - باب ما تجزئ عنه البدنة في الضحايا.
أحمد (3/ 464).
5029 - أحمد (1/ 168) وإسناده حسن.
5030 - أبو داود (3/ 8) كتاب الجهاد، باب فيمن قال: الخمس قبل النفل.

الصفحة 3378