كتاب الأساس في السنة وفقهها - العبادات في الإسلام (اسم الجزء: 7)
5033 - * روى الترمذي عن البراء بن عازب (رضي الله عنه) أن رسول الله صلى الهل عيه سولم "بعث إلى جيشين، وأمر على أحدهما علياً، وعلى الآخر خالداً، وقال: إذا كان القتال فعلي، قال: فافتتح عليُّ حصناً، فأخذ منه جاريةً، قال: فكتب معي خالد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يُخبره، قال: فلما قدمتُ على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقرأ الكتاب، رأيته يتغير لونه، فقال: ما ترى في رجلٍ يحب الله ورسوله، ويحبه الله ورسوله، فقلت: أعوذ بالله من غضب الله ومن غضب رسوله، وإنما أنا رسولٌ، فسكتَ".
5034 - * روى أحمد عن عمرو بن العاص قال: بعث إليَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: "خذ عليك ثيابك وسلاحك ثم ائتني" قال: فأتيته وهو يتوضأ فصعد في البصر ثم طأطأهُ فقال: "إني أريد أن أبعثك على جيش فيُسلمك الله ويغنمك وأرغب لك من المال رغبةً صالحةً" فقلت يا رسول الله: ما أسلمت من أجل المال ولكني أسلمت رغبة في الإسلام وأن أكون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: "يا عمرو نعماً بالمال الصالح للمرء الصالح".
- في الخُمس:
الغنائم كما نوهنا في التقديم تقسم خمسة أخماس: أربعة منها للمقاتلين وخمس له حكمه الخاص. فروى أنه خمسة أسهم: لله ولرسوله سهم، لوذي القربى سهم، ولليتامى سهم، وللمساكين سهم، ولابن السبيل سهم [انظر مصنف عبد الرزاق (5/ 238)].
كما قال تعالى (1): {وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى
__________
5033 - الترمذي (4/ 207) 24 - كتاب الجهاد، 26 - باب ما جاء من يُستعملُ على الحرب.
إسناده حسن، وقال الترمذي: هذا حديث حسن غريب، لا نعرفه إلا من حديث الحوص بن جواب، قال: وفي الباب عن ابن عمر.
5034 - أحمد (4/ 197).
أبو يعلي (13/ 7336).
مجمع الزوائد (9/ 352) وقال الهيثمي: رواه أحمد وقال كذا في النسخة نعماً بنصب النون وكسر العين، قال أبو عبيدة بكسر النون والعين. ورواه الطبراني في الكبير والأوسط وقال فيه: ولكن أسلمت رغبة في الإسلام وأكون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال نعم ونعماً بالمال الصالح للمرء الصالح. ورواه أبو يعلي بنحوه، ورجال أحمد وأبي يعلي رجال الصحيح.