كتاب الأساس في السنة وفقهها - العبادات في الإسلام (اسم الجزء: 7)

5033 - * روى الترمذي عن البراء بن عازب (رضي الله عنه) أن رسول الله صلى الهل عيه سولم "بعث إلى جيشين، وأمر على أحدهما علياً، وعلى الآخر خالداً، وقال: إذا كان القتال فعلي، قال: فافتتح عليُّ حصناً، فأخذ منه جاريةً، قال: فكتب معي خالد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يُخبره، قال: فلما قدمتُ على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقرأ الكتاب، رأيته يتغير لونه، فقال: ما ترى في رجلٍ يحب الله ورسوله، ويحبه الله ورسوله، فقلت: أعوذ بالله من غضب الله ومن غضب رسوله، وإنما أنا رسولٌ، فسكتَ".
5034 - * روى أحمد عن عمرو بن العاص قال: بعث إليَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: "خذ عليك ثيابك وسلاحك ثم ائتني" قال: فأتيته وهو يتوضأ فصعد في البصر ثم طأطأهُ فقال: "إني أريد أن أبعثك على جيش فيُسلمك الله ويغنمك وأرغب لك من المال رغبةً صالحةً" فقلت يا رسول الله: ما أسلمت من أجل المال ولكني أسلمت رغبة في الإسلام وأن أكون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: "يا عمرو نعماً بالمال الصالح للمرء الصالح".

- في الخُمس:
الغنائم كما نوهنا في التقديم تقسم خمسة أخماس: أربعة منها للمقاتلين وخمس له حكمه الخاص. فروى أنه خمسة أسهم: لله ولرسوله سهم، لوذي القربى سهم، ولليتامى سهم، وللمساكين سهم، ولابن السبيل سهم [انظر مصنف عبد الرزاق (5/ 238)].
كما قال تعالى (1): {وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى
__________
5033 - الترمذي (4/ 207) 24 - كتاب الجهاد، 26 - باب ما جاء من يُستعملُ على الحرب.
إسناده حسن، وقال الترمذي: هذا حديث حسن غريب، لا نعرفه إلا من حديث الحوص بن جواب، قال: وفي الباب عن ابن عمر.
5034 - أحمد (4/ 197).
أبو يعلي (13/ 7336).
مجمع الزوائد (9/ 352) وقال الهيثمي: رواه أحمد وقال كذا في النسخة نعماً بنصب النون وكسر العين، قال أبو عبيدة بكسر النون والعين. ورواه الطبراني في الكبير والأوسط وقال فيه: ولكن أسلمت رغبة في الإسلام وأكون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال نعم ونعماً بالمال الصالح للمرء الصالح. ورواه أبو يعلي بنحوه، ورجال أحمد وأبي يعلي رجال الصحيح.

الصفحة 3381