كتاب الأساس في السنة وفقهها - العبادات في الإسلام (اسم الجزء: 7)

وفي رواية أبي داود (1): أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أسهم للرجل ولفرسه ثلاثة أسهم: سهماً له، وسهمين لفرسه.
5039 - * روى أبو داود عن عبد الله بن عمر بن الخطاب (رضي الله عنهما) أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قام - يني: يوم بدرٍ - فقال: "إن عثمان انطلق في حاجة الله، وحاجة رسوله، وإني أبايعُ له"، فضرب له صلى الله عليه وسلم بسهمٍ، ولم يضربْ لأحدٍ غاب غيره.
5040 - * روى أبو داود عن بُشير بن يسار: "لما أفاء الله على رسوله صلى الله عليه وسلم خيبر قسمها على ستة وثلاثين سهماً، جمع كل سهم مائة سهمٍ فعزل نصفها لنوائبه وما ينزل به الوطيحة والكتيبة وما أُحيز معهما، وعزل النصف الآخر فقسمه بين المسلمين الشق والنطاءة وما أحيز معهما، وكان سهمه صلى الله عليه وسلم فيما أحيز معهما".
وفي رواية (2): "الوطيح والكتيبة والسلاليم".
5041 - * روى أبو داود عن سهل بن أبي حثمة (رضي الله عنه) قال: "قسم رسول الله خيبر نصفين: نصفاً لنوائبه وحاجاته، ونصفاً بين المسلمين، قسمها بينهم على ثمانية عشر سهماً".
__________
(1) أبو داود (3/ 75) كتاب الجهاد، باب في سُهمان الخيل.
(سهماً له وسهمين لفرسه) اللام في "لهُ" لام الملك، وفي قوله: "لفرسه": لام التسبب: أي أنه أعطاه لأجل فرسه سهمين ينفقهما عليه.
5039 - أبو داود (3/ 74) كتاب الجهاد، باب فيمن جاء بعد الغنيمة لا سهم له.
وفي سنده هانئ بن قيس لم يوثقه غير ابن حبان، وأخرج أحمد والبخاري والترمذي وصححه من حديث ابن عمر قال: لما تغيب عثمان عن بدر كان تحته بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم وكانت مريضة، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم "إن لك أجر رجل وسهمه".
5040 - أبو داود (3/ 159) كتاب الخراج والإمارة والفيء، باب ما جاء ف يحكم أرض خيبر.
(2) أبو داود (3/ 160) الموضع السابق نفسه، أخرجه مرسلاً وهو صحيح بطرقه.
(الوطيح) حصن من حصون خيبر هو أمنعها وأحصنها وآخرها فتحاً.
(الكتيبة) إحدى قرى خيبر.
(الشق) حصن من حصون خيبر وكذا النطاة، وقيل النطاة ين بها تسقى بعض نخيل قراها.
5041 - أبو داود (3/ 59) الموضع السابق نفسه، إسناده قوي.
قال ابن الأثير: (لنوائبه) النوائب: جمع نائبة، وهو ما ينوبُ الإنسان، أي ينزل به من المهمات والحوائج، =

الصفحة 3384