كتاب الأساس في السنة وفقهها - العبادات في الإسلام (اسم الجزء: 7)

5042 - * روى أبو داود عن مجمع بن جارية الأنصاري، وكان أحد القراء الذين قرأوا القرآن قال: شهدنا الحديبية مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما انصرفنا عنها إذا الناس يهزون الأباعر فقال بعض الناس لبعض: ما للناس؟ قالوا: أوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فخرجنا مع الناس نُوجفُ، فوجدنا النبي صلى الله عليه وسلم واقفاً على راحلته عند كُراع الغميم، فلما اجتمع عليه الناس قرأ عليهم {إِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا} فقال رجل: يا رسول الله، أفتح هو؟ قال: "نعم، والذي نفسُ محمدٍ بيده إنه لفتحٌ" فقسمت خيبر على أهل الحديبية، فقسمها رسول الله صلى الله عليه وسلم على ثمانية عشر سهماً، وكان الجيش ألفاً وخمسمائة، فيهم ثلثمائة فارس، فأعطى الفارس سهمين، وأعطى الراجل سهماً.
5043 - * روى أبو داود عن ابن شهابٍ: "خمس النبي صلى الله عليه وسلم خيبر ثم قسم سائرها على من شهدها ومن غاب عنها من أهل الحديبية".
5044 - * (1) روى الشيخان عن ابن عمر "أعطى النبي صلى الله عليه وسلم خيبر بشطر ما يخرجُ منها
__________
= والظاهرُ من أمرِ خيبر: أنها فُتحتْ عنوة، وإذا كانت عنوة فهي مغنومة، وحصةُ النبي صلى الله عليه وسلم من الغنيمة خُمس الخُمس، فكيف جعل نصيبه منها النصف حتى يصرفه في حوائجه ومهامه؟ ووجه ذلك عند من تتبع الأخبار المروية في فتح خيبر واضحٌ.
وذلك: أن خيبر كانت لها قرى، وضياع خارجة عنها، مثل: الوطيحة، والكتيبة، والشق، والنطاة، والسلاليمُ، فكان بعضها مغنماً، وهو ما غلب عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس، وسبيل ذلك القسمة، وكان بعضها فيئاً لم يوجفُ عليه بخيلٍ ولا ركاب، وذلك خاص لرسول الله صلى الله عليه وسلم، يضعه حيث شاء، فنظروا إلى مبلغ ذلك كله، فكان نصفهُ بقدر ما يخص النبي صلى الله عليه وسلم من الفيء، وسهمه من الغنيمة، فجعل النصف له، والنصف للغانمين، وقد بين ذلك ابن شهاب، قال: "إن خيبر كان بعضها عنوةً، وبعضها صُلحاً".
5042 - أبو داود (3/ 76) كتاب الجهاد، باب في من أسهم له سهماً.
وفي سنده يعقوب بن مجمع لم يوثقه غير ابن حبان.
وقد قال أبو داود: هذا الحديث وهم، إنما كانوا مائتي فارس فعلى هذا يكون الرجال 1200 يأخذون اثني عشر سهماً والفرسان 300 يأخذون ستة أسهم فيكون نصيب الفارس ثلاثة أسهم وهذا موافق لرأي الجمهور، وإنما أوردنا هذا الحديث لنبين مأخذ الإمام أبي حنيفة.
(يهزون الأباعر) أي: يحركون رواحلهم.
5043 - أبو داود (3/ 161) كتاب الخراج الإمارة والفيء، باب ما جاء ف يحكم أرض خيبر، وهو حسن.
5044 - البخاري (5/ 10) 41 - كتاب الحرث والمزارعة، 8 - بباب المزارعة بالشهِ ونحوه.
مسلم (3/ 1186) 22 - كتاب المساقاة، 1 - باب المساقاة والمعاملة بجزء من الثمر والزرع.
أبو داود (3/ 158) كتاب الخراج والإمارة والفيء، باب ما جاء في حكم أرض خيبر.

الصفحة 3385