كتاب الأساس في السنة وفقهها - العبادات في الإسلام (اسم الجزء: 7)

رسول الله صلى الله عليه وسلم عام خيبر للزبير، أربعة أسهم: سهم للزبير، وسهم لذي القربى بصفية بنت عبد المطلب أم الزبير، وسهمان للفرس".
5048 - * روى أحمد عن الزبير أن النبي صلى الله عليه وسلم "أعطى الزبير سهماً وأمه سهماً وفرسه سهمين".
5049 - * روى مسلم عن أبي هريرة (رضي الله عنه) قال: قال رسول الله: "أيُّما قرية أتيتموها، أو أقمتم فيها، فسهمكم فيها، وأيُّما قرية عصت الله ورسوله، فإن خُمسها لله ولرسوله، وهي لكمْ".
5050 - * روى أبو داود عبد الله بن عمر (رضي الله عنهما) "أن جيشاً غنمُوا في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم طعاماً وعسلاً، فلم يُؤخذْ منه الخُمسُ".
وقال الخطابي: لا أعلم بين الفقهاء خلافاً في أن الطعام لا يخمس في جملة ما يخمس من الغنيمة، وأن لواجده أكله ما دام الطعام في حد القلة وقدر الحاجة، وما دام واجده مقيماً في دار الحرب.
5051 - * روى البخاري عن عبد الله بن عمر بن الخطاب (رضي الله عنهما) قال: "كنا نُصيب في مغازينا العسل والعنب فنأكله، ولا نرفعه".
في قوله (لا نرفعه): قال الحافظ: أي: ولا نحمله على سبيل الادخار، ويحتمل أن يريد: ولا نرفعه إلى متولي أمر الغنيمة، أو إلى النبي صلى الله عليه وسلم ولا نستأذنه في أكله اكتفاءاً بما سبق منه من الأذن.
5052 - * (1) روى أبو داود عن عائشة (رضي الله عنها) قالت: "أُتي رسول الله صلى الله عليه وسلم
__________
5048 - أحمد (1/ 166).
مجمع الزوائد (5/ 266) وقال الهيثمي: رواه أحمد ورجاله ثقات.
5049 - مسلم (3/ 1376) 32 - كتاب الجهاد والسير، 15 - باب حكم الفيء.
أبو داود (3/ 166) كتاب الخراج والإمارة والفيء، باب في إيقاف أرض السواد وأرض العنوة.
5050 - أبو داود (3/ 65) كتاب الجهاد، باب في إباحة الطعام في أرض العدو. وإسناده صحيح وصححه ابن حبان.
5051 - البخاري (6/ 255) 57 - كتاب فرض الخمس، 20 - باب ما يُصيبُ من الطعام في أرض الحرب.
5052 - أبو داود (3/ 136) كتاب الخراج والإمارة والفيء، باب في قَسْمِ الفيء. إسناده صحيح. =

الصفحة 3387