كتاب الأساس في السنة وفقهها - العبادات في الإسلام (اسم الجزء: 7)

قال: وكان يحيى بن معين يرويه بسين غير معجمة، مكسورة مشددة الياء، أي: سواء، يقال: هذا سيء هذا، أي: مثله ونظيرهُ.

- في الفيء: يرى بعض الفقهاء أن الفيء لجميع المسلمين فقيرهم وغنيهم وما تحتاجه الأمة من مساجد ومرافق عامة ... ولا خمس فيه وقال بعضهم فيه الخمس.
والفيء: ما صار للمسلمين من قبل الكفار دون قتال.
5061 - * روى الشيخان عن عبد الله بن عمر بن الخطاب (رضي الله عنهما) قال " أعطى رسول الله صلى الله عليه وسلم خيبر بشطر ما يخرج منها من ثمرٍ أو زرعٍ، فكان يُعطي أزواجه كل سنةٍ مائة وسقٍ: ثمانين وسقاً من تمرٍ، وعشرين من شعير، فلما ولي عمر، قسم خيبر حين أجلى منها اليهود، فخير أزواج رسول الله أن يُقطع لهن من الماء والأرض، أو يُمضي لهن الأوساق، فمنهن من اختار الأرض والماء، ومنهن عائشة وحفصة، واختار بعضهن الوسق".
وفي رواية أبي داود (1) قال: "لما فتحت خيبر سألت اليهود رسول الله صلى الله عليه وسلم: أن يُقرهم على أن يعملوا على النصف مما خرج منها، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نُقرُّكم فيها على ذلك ما شئنا، فكانوا على ذلك، وكان التمر يقسم على السهمان من نصيب خيبر، ويأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم الخُمس، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم أطعم كل امرأةٍ من أزواجه من الخمس مائة وسق شعير، فلما أراد عمر إخراج اليهود، أرسل إلى أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال لهن: من أحب منكن أن أقسم لهن نخلاص بخرصها مائة وسق، فيكون لها أصلها وأرضُها وماؤها، ومن الزرع مزرعة خرضِ عشرين وسقاً، فعلنا، ومن أحبَّ أن نعزل الذي لها في الخمس كما هو، فعلنا".
5062 - * روى أبو داود عن عوف بن مالك (رضي الله عنه) قال: "كان رسول الله صلى الله عليه وسلم
__________
5061 - البخاري (5/ 10) 41 - كتاب الحرث والمزارعة، 8 - باب المزارعة بالشطر ونحوه.
مسلم (3/ 1186) 22 - كتاب المساقاة، 1 - باب المساقاة والمعاملة بجزء من الثمر والزرع.
(1) أبو داود (3/ 158) كتاب الخراج والإمارة والفيء، باب ما جاء في حكم أرض خيبر.
(الأوساق) جمع وسقٍ، وهي ستون صاعاً، والصاع قد تقدم ذكره
5062 - أبو داود (3/ 136) كتاب الخراج والإمارة والفيء، باب في قسم الفيء. وإسناده صحيح. =

الصفحة 3396