كتاب الأساس في السنة وفقهها - العبادات في الإسلام (اسم الجزء: 7)

وفرض لمن شهد أُحداً ثلاثة آلافٍ، قال: ومن أسرع بالهجرة أسرع به العطاء ومن أبطأ بالهجرة أبطأ به العطاء فلا يلومن امرؤ إلا مُناخ راحلته، وإني أعتذر إليكم من عزل خالد ابن الوليد إني أمرته أن يحبس هذا المال على ضعفة المهجرين فأعطاه ذا البأس وذا الشرف وذا اللسان فنزعته ووليت أبا عبيدة فقال أبو عمرو بن حفص: والله ما أعذرت يا عمر بن الخطاب لقد نزعت عاملاً أستعمله رسول الله صلى الله عليه وسلم وغمدت سيفاً سلهُ رسول الله صلى الله عليه وسلم ووضعت لواءاً نصبه رسول الله صلى الله عليه وسلم وحدستَ ابن العم، فقال عمر بن الخطاب: إنك قريبُ القرابة حديث السن معصبٌ في ابن عمك".
5066 - * روى البخاري عن قيس بن أبي حازم (رحمه الله) قال: "كان عطاء البدريين: خمسة آلافٍ، وقال عمر: لأفضلنهُمْ على من بعدهم".
5067 - * روى البخاري عن نافع (رضي الله عنه) "أن عمر كان فرض للمهاجرين الأولين: أربعة آلافٍ، وفرض لابن عمر: ثلاثة آلافٍ وخمسمائةٍ، فقيل له: هو من المهاجرين، فلم نقصته من أربعة آلافٍ؟ قال: إنما هاجر به أبوه- يقول: ليس هو ممن هاجر بنفسه".
5068 - * روى الطبراني عن طارق بن شهاب: "أن أهل البصرة غزوا نهاوند فأمدهُم أهل الكوفة وعليهم عمار بن ياسر فظهروا فأراد أهل البصرة أن لا يقسموا لأهل الكوفة فقال رجلٌ من بني تميم - أو من بني عطارد - أيها العبد الأجدعُ تريد أن تشركنا في غنائمنا، وكانت أذنهُ جُدعتْ مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: خير أذني سببت، فكتب إلى عمر فكتب إن الغنيمة لمن شهد الوقعة".
5069 - * روى أبو داود عن أبي الجويرية الجُرمي (رحمه الله) قال: أصبتُ بأرضِ الروم جرةً حمراء فيها دنانيرُ، في إمرة معاوية (1)، وعلينا رجلٌ من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم
__________
5066 - البخاري (7/ 323) 64 - كتاب المغازي، 12 - باب
5067 - البخاري (7/ 253) 63 - كتاب مناقب الأنصار، 45 - باب هجرة النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه إلى المدينة.
5068 - الطبراني - الكبير- (8/ 385).
مجمع لاوائد (5/ 340) وقال الهيثمي ورجاله رجال الصحيح.
5069 - أبو داود (3/ 81) كتاب الجهاد، باب في النفل من الذهب والفضة ومن أول مغنم. إسناده حسن.

الصفحة 3399