كتاب الأساس في السنة وفقهها - العبادات في الإسلام (اسم الجزء: 1)
ولا يتنفس في الإناء".
وفي رواية لمسلم (1): أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يتنفس في الإناء، وأن يمس ذكره بيمينه، وأن يستطيب بيمينه.
وفي رواية الترمذي (2): أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يمس الرجلُ ذكرهُ بيمينه.
451 - * روى أبو داود عن عائشة رضي الله عنها قالت: "كانت يد رسول الله صلى الله عليه وسلم اليمنى لطهوره وطعامه، وكانت يده اليسرى لخلائه وما كان من أذى".
452 - * روى أبو داود عن حفصة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يجعل يمينه لطعامه وشرابه وأخذه وعطائه، ويجعل شماله لما سوى ذلك".
453 - * روى الشيخان عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خرج لحاجته تبعتُه أنا وغلامٌ منا، معنا إداوةٌ من ماء- يعني: يستنجي به.
وفي رواية قال (3): "كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخل الخلاء، فأحمِلُ أنا وغلامٌ نحوي إداوة من ماء، وعنزةً، يستنجي بالماء".
وفي أخرى (4): "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل حائطاً، وتبعه غلامٌ ومعه ميضاةٌ، وهو أصغرنا، فوضعها عند سدرةٍ، فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم حاجته، فخرج علينا وقد استنجى بالماء".
__________
(1) مسلم (1/ 225) 2 - كتاب الطهارة، 18 - باب النهي عن الاستنجاء باليمين.
(2) الترمذي (1/ 23) أبواب الطهارة، باب ما جاء في كراهة الاستنجاء باليمين.
451 - أبو داود (1/ 9) كتاب الطهارة، 18 - باب كراهية مس الذكر باليمين في الاستبراء، وهو حديث حسن.
452 - أبو داود (1/ 8) كتاب الطهارة، 18 - باب كراهية مس الذكر باليمين في الاستبراء، وهو حديث حسن.
453 - البخاري (1/ 251) 4 - كتاب الوضوء، 16 - باب من حمل معه الماء لطهوره.
مسلم (1/ 229) 2 - كتاب الطهارة، 22 - باب المسح على الخفين.
(3) البخاري (1/ 252) 4 - كتاب الوضوء، 3 - باب حمل العنزة مع الماء في الاستنجاء.
مسلم (1/ 227) 2 - كتاب الطهارة، 21 - باب الاستنجاء بالماء من التبرز.
(4) مسلم (1/ 227) 2 - كتاب الطهارة، 21 - باب الاستنجاء بالماء من التبرز.
(ميضأة) الميضأة: الإناء الذي يتوضأ منه كالإداوة ونحوها.
(السدرة): شجر النبق.