كتاب الأساس في السنة وفقهها - العبادات في الإسلام (اسم الجزء: 1)

458 - * روى البزار عن انس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لأهل قباء: "إن الله قد أحسن الثناء عليكم في الطهور، فما ذاك؟ " قالوا: تجمع في الاستنجاء بين الأحجار والماء.
459 - * روى أبو داود عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "إذا ذهب أحدكم إلى الغائط فليذهب معه بثلاثة أحجارٍ يستطيب بهن، فإنها تُجزئ عنه".
أقول: تحدث الفقهاء عن صفة الاستنجاء بالحجارة فقالوا: يمسح بالحجر الأول من الأمام إلى الخلف، وبالثاني من الخلف إلى الأمام وبالثالث كالأول إذا كانت الخصية مدلاة، وكالثاني إذا كانت الخصية غير مدلاة، والمرأة تبتدأ من الأمام إلى الخلف وتثني وتثلث كذلك وقال الشافعية يبدأ بالأول من مقدم الصفحة اليمنى ويديره برفق إلى محل ابتدائه، وبالثاني من مقدم اليسرى ويديره كذلك، ويُمِرُّ الثالث على صفحته ومسربته جميعاً.
(مراقي الفلاح 9 والمهذب 1/ 27).
460 - * روى البخاري عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: أتى النبي صلى الله عليه وسلم الغائط، فأمرني أن آتيه بثلاثة أحجارٍ، فوجدتُ حجرين، والتمست الثالث، فلم أجده، فأخذت روثة، فأتيته بها، فأخذ الحجرين، وألقى الروثة، وقال: "إنها رِكْسٌ".
461 - * روى الترمذي عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال (1): قال رسول الله
__________
458 - البزار كشف الأستار (1/ 130) كتبا الطهارة، باب الجمع بين الماء والحجر. وهو حسن بشواهده.
مجمع الزوائد (1/ 212) كتاب الطهارة، باب الجمع بين الماء والحجر وقال الهيثمي: رواه البزار وفيه محمد بن عبد العزيز بن عمر الزهري ضعفه البخاري والنسائي.
459 - أبو داود (1/ 11) كتاب الطهارة، باب الاستنجاء بالحجارة، وهو حسن بشواهده.
النسائي (1/ 42) كتاب الطهارة، 30 - الاجتزاء في الاستطابة بالحجارة دون غيرها، وهو حديث حسن بشواهده.
460 - البخاري (1/ 256) 4 - كتاب الوضوء، 21 - باب لا يستنجي بروث.
الترمذي (1/ 25) أبواب الطهارة، باب ما جاء في الاستنجاء بالحجرين.
النسائي (1/ 39) كتاب الطهارة، 38 - الرخصة في الاستطابة بحجرين.
(رِكْسٌ) قال أبو عبيد: هو شبيه بالرجيع، يقال: ركستُ الشيء وأركسته: إذا رددته.
461 - الترمذي (1/ 29) أبواب الطهارة، 14 - باب ما جاء في كراهية ما يستنجى به.

الصفحة 343