كتاب الأساس في السنة وفقهها - العبادات في الإسلام (اسم الجزء: 1)

وأخرج الموطأ (1) رواية البخاري بزيادة، وأخرج أبو داود الرواية (2) الأولى: وله (3) وللترمذي (4) "حتى يُفرغ عليها مرتين أو ثلاثاً".
ولأبي داود (5) أيضاً "فإنه لا يدري أين بات يدُهُ؟ " أو أين كانت يده تطوفُ؟ ".
فائدة: قال في (حجة الله البالغة): معناه أن بعد العهد بالتطهر والغفلة عنهما ملياً مظنة لوصول النجاسة والأوساخ إليهما مما يكون إدخال الماء معه تنجيساً له أو تكديراً أو شناعة (1/ 180).
قال الشيخ وهبي وغسل اليدين إلى الرسغين سنة في الوضوء كان بعد الاستيقاظ من النوم أولاً، والله أعلم.
522 - * روى ابن خزيمة عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمِسْ يدَهُ في إنائه أو في وضوئه، حتى يغسلها، فإنه لا يدري أين أتت يده منه".
الاستنثار والاستنشاق والمضمضة:
523 - * روى الشيخان عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "من توضأ فليستنثر، ومن استجمر فليوتر".
وفي رواية (6) عن أبي هريرة وأبي سعيد مثله.
__________
(1) الموطأ (1/ 19) 2 - كتاب الطهارة، 1 - باب العمل في الوضوء.
(2) أبو داود (1/ 26) كتاب الطهارة، 49 - باب في الرجل يُدخل يده في الإناء قبل أن يغسلها.
(3) أبو داود: نفس الموضع السابق ص 25.
(4) الترمذي (1/ 36) أبواب الطهارة، 19 - باب ما جاء إذا استيقظ أحدكم من منامه.
(5) أبو داود: نفس الموضع ص 26، وسكت عنه المنذري.
522 - ابن خزيمة (1/ 52) 76 - باب النهي عن عمس المستيقظ من النوم يده في الإناء قبل غسلها، وإسناده صحيح.
523 - البخاري (1/ 262) 4 - كتاب الوضوء، 25 - باب الاستنثار في الوضوء.
مسلم (1/ 212) 2 - كتاب الطهارة، 8 - باب الإيتار في الاستنثار والاستجمار.
(6) مسلم: في نفس الموضع السابق.

الصفحة 373