كتاب الأساس في السنة وفقهها - العبادات في الإسلام (اسم الجزء: 1)

وفي رواية (1) لمسلم عن أبي هريرة- يبلُغُ به النبي صلى الله عليه وسلم - قال: "إذا استجمر أحدكم فليستجمر وتراً، وإذا توضأ أحدُكم فليجعلْ في أنفه ماءً، ثم لينتثر".
وفي أخرى (2): أنه صلى الله عليه وسلم قال: "إذا توضأ أحدُكم فليستنشق بمنخريه من الماء، ثم لينتثرْ".
524 - * روى النسائي عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه: دعا بوضوءٍ، فمضمض، واستنشق، ونثر بيده اليسرى، ثم قال: هذا طهور نبي الله صلى الله عليه وسلم".
525 - * روى الترمذي عن عبد الله بن زيد بن عاصم بن عمرو بن عوف المازني رضي الله عنه قال: "رأيت النبي صلى الله عليه وسلم: مضمض واستنشق من كفٍّ واحد فعل ذلك ثلاثاً".
526 - * روى الجماعة عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم شَرِبَ لبناً، فدعا بماءٍ، فمضمض، وقال: "إن له دسماً".
527 - * روى البخاري عن سويد بن النعمان رضي الله عنه قال: خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم عام خيبر، حتى إذا كنا بالصهباء- وهي من أدنى خيبر - صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم العصر، فلما
__________
(1) مسلم: في نفس الموضع السابق.
(2) مسلم: في نفس الموضع السابق.
(لاستنثار) الامتخاط بعد إدخال الماء في الأنف.
524 - النسائي (1/ 67) 1 - كتاب الطهارة، 74 - بأيِّ اليدين يستنثر، وإسناده صحيح.
525 - الترمذي (1/ 42) أبواب الطهارة، 22 - باب المضمضة والاستنشاق من كفٍ واحد وقال: حديث صحيح.
526 - البخاري (1/ 313) 4 - كتاب الوضوء، 52 - باب هل يُمضمض من اللبن.
وفي موضع آخر (10/ 70) 74 - كتاب الأشربة، 12 - باب شرب اللبن.
مسلم (1/ 274) 3 - كتاب الحيض، 24 - باب نسخ الوضوء مما مست النار.
أبو داود (1/ 50) كتاب الطهارة، 77 - باب ف الوضوء من اللبن.
الترمذي (1/ 149) أبواب الطهارة، 66 - باب ف المضمضة من اللبن.
النسائي (1/ 109) 1 - كتاب الطهارة، 125 - باب المضمضة من اللبن.
ابن ماجه (1/ 167) 1 - كتاب الطهارة وسننها، 68 - باب المضمضة من شرب اللبن.
527 - البخاري (1/ 312) 4 - كتاب الوضوء، 51 - باب من مضمض من السويق ولم يتوضأ.
الموطأ (1/ 26) 2 - كتاب الطهارة، 5 - باب المضمضة من السويق.

الصفحة 374