كتاب الأساس في السنة وفقهها - العبادات في الإسلام (اسم الجزء: 1)

(حاشية ابن عابدين 1/ 188 وبعدها)، (الشرح الصغير 1/ 207 وبعدها)، (المغني 1/ 306 وبعدها)، (المهذب 1/ 38 وبعدها)، (الفقه الإسلامي 467 وبعدها).
وإلى نصوص هذه الموضوعات:

- كيف تتطهر الحائض:
646 - * روى الشيخان عن عائشة رضي الله عنها "أن امرأةً من الأنصار سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن غُسلها من المحيض؟ فأمرها كيف تغتسل، ثم قال: "خُذي فرصةً من مسكٍ، فتطهري بها"، قالت: كيف أتطهرُبها؟ قال: "تطهري بها"، قالت: كيف أتطهر بها؟ قال: "سبحان الله! تطهري بها"، فاجتذبتها إليَّ فقلتُ: تتبعي بها أثر الدم".
ومن الرواة (1) من قال فيه: خذي فرصة ممسكةً، فتوضئي بها ثلاثاً، ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم استحيي، وأعرض بوجهه، وقال: "توضئي بها"، فأخذتُها فاجتذبتها، فأخبرتها بما يريد النبي صلى الله عليه وسلم.
ولمسلم (2) عن عائشة: أن أسماء سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن غُسل المحيض؟ فقال: "تأخذ إحداكُن ماءها وسدرتها، فتطهرُ فتُحسن الطهور، ثم تصُب على رأسها، فتدلكه دلكاً شديداً، حتى تبلغ شؤون رأسها، ثم تصبُّ عليه الماء، ثم تأخذ فرصة ممسكة، فتطهرُ بها"، فقالت أسماء: فكيف تطهر بها؟ قال: "سبحان الله! تطهري بها"، قالت عائشة - كأنها تُخفي ذلك - تتبعين بها أثر الدم، وسألته عن غسل الجنابة؟ فقال: "تأخذُ ماءً، فتطهَّر، فتحسنُ الطهور، أو تبلغُ الطهور، ثم
__________
646 - البخاري (1/ 414) 6 - كتاب الحيض، 13 - باب دلك المرأة نفسها إذا تطهرت من المحيض.
مسلم (1/ 260) 3 - كتاب الحيض، 13 - باب استحباب استعمال المغتسلة من الحيض فرصة من مسك في موضع الدم.
(1) البخاري (1/ 416) 6 - كتاب الحيض، 14 - باب غسل المحيض.
(2) مسلم (1/ 261) 3 - كتاب الحيض، 13 - باب استحباب استعمال المغتسلة من الحيض فرصة من مسك في موضع الدم.

الصفحة 440