كتاب الأساس في السنة وفقهها - العبادات في الإسلام (اسم الجزء: 1)

649 - * روى الشخيان عن عائشة رضي الله عنها قالت: "كانت إحدانا إذا كانت حائضاً، وأراد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يباشرها، أمرها أن تأتزر بإزارٍ في فوْرِ حيضتها، ثم يباشرها، وأيُّكم كان يملك إربه كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يملك إرْبَه؟ ".
في رواية (1): قالت: كنت أغتسلُ أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحدٍ وكلانا جنبٌ، وكان يأمرني فأتزرُ، فيُباشرني وأنا حائضٌ، وكان يُخرجُ رأسه إليَّ وهو معتكفٌ، فأغسله وأنا حائضٌ".
وأخرج أبو داود (2) الرواية الأولى قوال: "في فوح حيضتها".
وفي أخرى لأبي داود والنسائي (3) قالت: كان يأمر إحدانا إذا كانت حائضاً: أن تأتزر، ثم يُضاجعها زوجها، وقالت مرة: يباشرها.
وفي رواية (4): الموطأ أن عبد الله بن عمر أرسل إلى عائشة يسألها: هل يباشر الرجل امرأته وهي حائضٌ؟ فقالت: لتشُدَّ إزارها على أسفلها، ثم يباشرها إن شاء.
وفي أخرى للنسائي (5) عن جُميع بن عمير قال: دخلتُ على عائشة مع أمي وخالتي،
__________
649 - البخاري (1/ 403) 6 - كتاب الحيض، 5 - باب مباشرة الحائض.
مسلم (1/ 242) 3 - كتاب الحيض، 1 - باب مباشرة الحائض فوق الإزار.
(1) البخاري (1/ 403) 6 - كتاب الحيض، 5 - باب مباشرة الحائض.
مسلم (1/ 244) 3 - كتاب الحيض، 3 - باب جواز غسل الحائض رأس زوجها وترجيله وطهارة سؤرها والاتكاء في حجرها وقراءة القرآن فيه.
(2) أبو داود (1/ 71) كتاب الطهارة، باب في الرجل ما يصيب منها ما دون الجماع.
(3) أبو داود (1/ 70) كتاب الطهارة، باب في الرجل يصيب منها ما دون الجماع.
النسائي (1/ 151) كتاب الطهارة، باب مباشرة الحائض.
(4) الموطأ (1/ 58) 2 - كتاب الطهارة، 26 - باب ما يحل للرجل من امرأته وهي حائض.
(5) النسائي (1/ 189) كتاب الحيض والاستحاضة، 13 - ذكر ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يصنعه إذا حاضت إحدى نسائه.
(يباشرها) المباشرة: المجامعة، وأراد به هاهنا: ما دون الفرج.
(فورُ) الشيء: ابتداؤه وأولهُ، وفوُحه: مُعظمه، وأوله أيضاً، مثل فوْعَة الدم، يقال: فاح وفاع بمعنى.
(إربه) الإربُ: العضو، والإرْبُ: الحاجة، وكذلك الأرب والإرْبة، والمعنى: أنه صلى الله عليه وسلم كان يغلب هواه، ويكفُّه عن طلبه، وأنتم لا تقدرون، فكان صلى الله عليه وسلم يباشر نساءه وهُنَّ حُيَّض فيما دون الفرج، وغيرهُ لو همَّ بذلك لوقع فيما حرم عليه.

الصفحة 443