كتاب الأساس في السنة وفقهها - العبادات في الإسلام (اسم الجزء: 1)

فسألناها كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يصنع إذا حاضت إحداكهن؟ قالت: كان يأمرنا إذا حاضت إحدانا أن تأتزر بإزارٍ واسعٍ، ثم يلتزم صدرها وثدييها.
650 - * روى البخاري عن ميمونة رضي الله عنها قالت: "كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يُباشر امرأة من نسائه: أمرها فاتزرتْ وهي حائضٌ".
وفي رواية (1): كان يباشر نساءه فوق الإزار وهن حُيَّضٌ".
وفي رواية (2): "كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يضطجعُ معي وأنا حائض، وبيني وبينه ثوبٌ".
في رواية: أبي داود (3) والنسائي (4): "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يباشر المرأة من نسائه وهي حائض إذا كان عليها إزارٌ إلى أنصاف الفخدين والركبتين محتجزة".
651 - * روى أبو داود عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: قلت: يا رسول الله ما يحلُّ لي من امرأتي وهي حائضٌ؟ قال: "ما فوق الإزار، والتعفف عن ذلك أفضل".
652 - * روى أبو داود عن عكرمة بن عبد الله عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم: أن النبي صلى الله عليه وسلم ان إذا أراد من الحائض شيئاً ألقي على فرجها ثوباً".
__________
650 - البخاري (1/ 405) 6 - كتاب الحيض، 5 - باب مباشرة الحائض.
(1) مسلم (1/ 243) 3 - كتاب الحيض، 2 - باب مباشرة الحائض فوق الإزار.
(2) مسلم (1/ 243) 3 - كتاب الحيض، 2 - باب الاضطجاع مع الحائض في لحاف واحد.
(3) أبو داود (1/ 70) كتاب الطهارة، باب في الرجل يصيب منها ما دون الجماع.
(4) النسائي (1/ 152) كتاب الطهارة، 18 - باب مباشرة الحائض.
(محتجزة) الاحتجازُ: شد الإزار على العورة، ومنهُ حُجرة السراويل والحاجز: الحائل بين الشيئين.
651 - أبو داود (1/ 55) كتاب الطهارة، 83 - باب في المذي، وهو حديث حسن.
652 - أبو داود (1/ 71) كتاب الطهارة، 107 - باب في الرجل يصيب منها ما دون الجماع.

الصفحة 444