كتاب الأساس في السنة وفقهها - العبادات في الإسلام (اسم الجزء: 1)
المنكر والجهاد.
ب- الكسب الحلال وأداء الحقوق فيه.
جـ- القيام بحقوق الوالدين والأرحام والجوار.
د- نية الجهاد والتدريب على أدوات القتال ووسائله.
هـ- الكينونة في الصف الإسلامي وحسن التعامل مع المسلمين ويدخل في ذلك لزوم إمام المسلمين وجماعتهم إن كان لهم جماعة وإمام.
و- القيام بالحقوق الطارئة والعارضة.
ز- اجتناب المحرمات وما قاربها وإقامة الفرائض والواجبات.
ح- القيام بفروض الكفاية التي يتعين لها.
ط- مباشرة الجهاد إذا أصبح فرضاً عينياً وتوافرت شروط فرضية مباشرته.
ي- نية المتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم والالتزام بالأحكام.
ثالثاً: الحال القلبي والنفسي:
ويدخل في ذلك أن يكون قلبه سليماً وفطرته مستقيمة ونفسه مزكاة، وههنا نلفت النظر إلى أن ما يوصل إلى مثل هذه المعاني المفروضة فهو فريضة، ومن ههنا نقول: قد تكون بعض الأمور في الأصل مندوبة فإذا تعين كطريق للوصول إلى هذه الأحوال الشريفة فإنها تصبح فريضة ومما يدخل في مثل هذه الفريضة:
أ - التحقق بالإيمان والإخلاص والتوكل والزهد في الدنيا ومحبة الله ورسوله.
ب- والخلاص من الكفر والنفاق والفسوق والعصيان والإثم والأمراض القلبية من مثل الحسد والرياء والغل والحقد وأمثال هذه الأمراض. أ. هـ.
وفي غمرة الكلام عن فروض العين وفروض الكفاية بشقيها العلمي والعملي، التي بابها
الصفحة 47
3464