كتاب الأساس في السنة وفقهها - العبادات في الإسلام (اسم الجزء: 1)
فإذا تيمم سقطت الجنابة، فإذا كان استعمال الماء للوضوء لا يضره توضأ بعد التيمم.
694 - * روى أبو داود عن أبي سعيد الخدري رضي الله عن قال: خرج رجلان في سفر، فحضرت الصلاةُ وليس معهما ماءٌ، فتيمما صعيداً طيباً فصليا، ثم وجدا الماء في الوقت، فأعاد أحدهما الصلاة والوضوء، ولمي عد الآخر، ثم أتيا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذكرا ذلك له، فقال للذي لم يُعِدْ: "أصبتَ السُّنَّة، وأجزأتْك صلاتُك، وقال للذي توضأ وأعاد: لك الأجرُ مرتين".
قال: وروي عن عطاء بن يسارٍ عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ... ذِكْرُ أبي سعيد في هذا الحديث: ليس بمحفوظ، وهو مرسل.
وفي أخرى (1) عن عطاء بن يسار: أن رجلاً من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ... بمعناه.
وفي رواية (2) النسائي: أن رجلين تيمما وصليا، ثم وجدا ماء في الوقت فتوضأ أحدهما، وعاد لصلاته ما كان في الوقت، ولم يعد الآخر، فسألا النبي صلى الله عليه وسلم؟ فقال للذي لم يُعِدْ: "أصبت السنة، وأجزأتك صلاتك، وقال للآخر: أما أنت فلك مثلُ سهم جمعٍ".
695 - * روى مالك عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: "أقْبَل من أرضه بالجُرْفِ، فحضرت العصرُ بمربد النعم، فتيمم وصلى، ثم دخل المدينة والشمس مرتفعةٌ، فلم يُعِدْ".
وفي رواية (3) نافع: "أنه أقبل هو وابن عمر من الجرف، حتى إذا كان بالمربد: نزل عبدُ
__________
694 - أبو داود (1/ 93) كتاب الطهارة، 128 - باب في المتيمم يجد الماء بعد ما يصلي فيالوقت.
(1) أبو داود: نفس الموضع السابق ص 94.
(2) النسائي (1/ 213) 4 - كتاب الغسل والتيمم، 27 - باب التيمم لمن لم يجد الماء بعد الصلاة وهو حديث حسن.
(سهم جمْع) أراد: أنه هسم من الخير جُمع له فيه حظان، كذا قال الخطابي، وقال الأصمعي: أراد به: سهم الجيش، قال: والجمع هاهنا أراد به الجيش، واستدل بقوله تعالى (سيُهزَمُ الجمعُ) [القمر: 45] وقوله تعالى: (فلما تراءى الجمعان) [الشعراء: 61].
695 - الموطأ (1/ 56) 2 - كتاب الطهارة، 24 - باب العمل في التيمم.
(3) الموطأ: نفس الموضع السابق.