كتاب الأساس في السنة وفقهها - العبادات في الإسلام (اسم الجزء: 1)

يصلي بهذا التيمم، أما إذا كان الإنسان جنباً وتيمم لقراءة القرآن يصح له أن يصلي بهذا التيمم.
- اتفق الفقهاء على وجوب نزع الخاتم في التيمم بخلاف الوضوء، وأوجب المالكية والحنفية: تخليل الأصابع، وقال الشافعية والحنابلة يندب التخليل إذا استوعب المسحُ اليدين.
- قال الحنفية على المقيم في البلد طلب الماء قبل التيمم مطلقاً، سواء ظن قربه أو لم يظن. أما المسافر فلا يجب عليه الطلب إلا إذا غلب على ظنه وجود الماء ويطلبه بنفسه أو برسوله بمنقدار 400 ذراع ويكفيه النظر في الجهات الأربع إذا كان بالإمكان استكشاف الماء بالنظر، وإن لم يغلب على ظنه قرب الماء لا يجب طلبه.
انظر: (حاشية ابن عابدين 1/ 153 فما بعدها)، (الشرح الصغير 1/ 179 وما بعدها)، (المهذب 1/ 34 وما بعدها)، (المغني 1/ 234 وما بعدها)، (الفقه الإسلامي 1/ 416 وما بعدها).

الصفحة 478